أشاد هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، واصفًا تلك الخطوة بـ «التاريخية» والتي كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطني في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعيا بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد.

قانون الإجراءات الجنائية

وأكد عبد العزيز، في بيانه، أن التكدس في القضايا يؤثر سلبا على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تأخير إصدار الأحكام وحسم النزاعات، مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

ورحب رئيس حزب الإصلاح والنهضة بتطبيق الحكومة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة وفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

«الإصلاح والنهضة» يشيد بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية

وأوضح أن مشروع القانون المقدم يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا ويستحق الإشادة لعدة أسباب، أولها لأنه يعكس التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية.

وثانيها أنه أشار إلى تفاصيل مهمة مثل إجراءات إعلان المتهم، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وهذا كله يعكس اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي، مما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة البناء على تلك التعديلات والسعي قدمًا للعمل على استكمالها بتعديلات أخرى تتعلق بضمانات الحبس الاحتياطي والتي تقدم بها الحزب ضمن توصياته في ملف الحقوق والحريات بالحوار الوطني.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإصلاح والنهضة استئناف الأحكام قانون الإجراءات الجنائیة الإصلاح والنهضة

إقرأ أيضاً:

ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية

تضمن قانون الإجراءات الجنائية، آليات وضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة .


في هذا الصدد، نصت المادة 162 من مشروع القانون على أنه يجوز للمتهم وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ما لم يكن صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


ويحصل الاستئناف بتقرير في قلم الكتاب في ميعاد عشرة أيام من تاريخ الإعلان بالأمر.


ويرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنايات، وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة في مواد الجنح.


وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية إلى النيابة العامة معينة الجريمة المرتكبة ونص القانون المنطبق عليها وأقول شهود الإثبات ومضمون الأدلة الأخرى، وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.

وتكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في هذا الفصل نهائية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • حزب الإصلاح والنهضة يشيد بالقرار الرئاسي بالإفراج عن 4466 سجينا
  • «الإصلاح والنهضة» يشيد بالقرار الرئاسي بالإفراج عن 4466 سجينا
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط