كتب - نشأت علي:

أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.

وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.

وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.

وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.

كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية علاء الدين فؤاد المجالس النيابية طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان.

وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص. كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.

وأنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.

ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.

حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًنقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري 2024/2025

19 مليار جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • لماذا أقرت لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون تمويل الميناء الجاف؟
  • مشروع قانون جديد أمام البرلمان لإنشاء صندوق تنمية وتعمير سيناء
  • استمرار الاحتجاجات الشعبية في كينيا رغم إلغاء قانون الضرائب
  • أبرز حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. الموافقة على قانوني تعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية والمرافعات المدنية والتجارية
  • المخدراتصادر بين التشريع والإجتهاد.. القاضي الحلو : تطوير القانون لحل اشكالات التطبيق
  • حصاد جلسات الأسبوع.. الموافقة على قانونين و3 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية (تفاصيل)
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • تأجيل قانون “محاكمة الوزراء” بسبب خلافات وزارية
  • نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان