البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية علاء الدين فؤاد المجالس النيابية طوفان الأقصى المزيد قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عقب الموافقة على «مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية».. الحق قي الدواء: خطوة هامة ونطالب بصندوق تعويضات وإعادة النظر في العقوبات.. و«فؤاد»: الأخطاء الطبية وصلت لـ600 خطأ في 2022
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الوطني، خاصة أن غيابه سبب فجوة الأخطاء الطبية التي سجلت 600 خطأ خلال العام قبل الماضي 2022، ويري الخبراء أهمية إقرار القانون على النحو الذي يخدم الطبيب والمريض، وأبدوا بعد التحفظات على بعض المواد التي تحتاج إعادة صياغة، وطالبوا بتدشين صندوق يتبع مجلس الوزراء لصرف التعويضات بشكل سريع.
الجدير بالذكر يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
بدوره ييقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، نرحب بمشروع القانون الذي يعرض للمرة الخامسة على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ينظم العلاقة بين المريض والطبيب خاصة أن غيابه سبب مشكلات كبري خاصة أن خلال 2022 شهدت نحو 600 خطأ طبي خلال 2022 ورفعت النيابة الإدرية تقارير إلى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "فؤاد": يجب وضع تعريف واضح للخطأ الطبي من فعل أو ترك أو إهمال يرتكبة مقدم المهنة لا يتفق ويخالف القواعد المهنية السائدة في العمل ينتج ذلك ضرر مثل الوفاة أو خطأ طبي يقود إلى عجز، كما نحتاج أن يشمل الفريق الطبي "مقدمي الخدمة" التي تشمل سواء أطباء أو ممرضين أو صيادلة مع عموم المكان الذي يقع في الخطأ سواء مستشفي عام أو أي مكان يقدم خدمة صحية. و0هنا عدم دخول أطباء غير متخصصين في إجراء عملية أو تقديم الخدمة بغرض المساعدة ما يسبب مشكلة كبيرة لأن غير مسئول عن العلاج أو تكاسل الطبيب عن استخدام الأجهزة الطبية أو عدم وجود الأجهزة الطبية أو أخطأ في وصف العلاج أو الكمية أو الجرعات.
الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواءوطالب "فؤاد": يجب إعادة ضبط وصياغة العقوبات خاصة أن عقوبة الاصابة بالعجز أو الوفاة تعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 50 ألف جنية فقط، ومع ضغط العمل في المستشفيات وعمل الأطباء طوال الــ24 ساعة ما يعرض الطبيب للوقوع في الأخطأ وهنا يجب على المشرع تحديد ساعات العمل للأطباء قبل إجراء العمليات وهنا تحتاج المادة لاعادة النظر مرة أخري.
وبالنسبة للمواد مثل اإهانة الفريق الطبي أو إتلاف المستشفيات أو الاعتداءات على الأطقم الطبية أو الأجهزة فعقوباتها رادعة بشكل جيد والأهم أن يكون هناك صندوق تحت رقابة من الهيئات المالية يسمي صندوق تعويض الوفاة والعجز عن الأخطاء الطبية على أن يتبع لمجلس الوزراء مباشرة للقدرة على صرف التعويضات للأخطاء الطبية التى أصدر فيها حكم قضائي.
كما يتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضميوبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، نحن في حاجة ماسة لتطبيق قانون المسئولية الطبية الذي تأخر كثيرًا من القوانين المهمة المطبقة في أغلب دول العالم التي تقوم بعملية ضبط العلاقة بين المريض والطبيب في حالة حدوث مضاعات للمريض. وعلينا أن نفرق بشكل وضح بين الخطأ الطبي والمضاعفات والإهمال.
ويشرح "عز العرب": فالخطأ الطبي يحدث بشكل خارج عن إرداة الطبيب الذي قد يكون على كفاءة ومهنية ومع ذلك يحدث الخطأ الطبي الذي يمثل 10% على مستوى العالم ولا يجب التعمل مهخ بشكل جنائي، ويتم تحديد المسئولية بواسطة لجنة متخصصة كباق دول العالم، أما المضاعفات هي التي تحدث إثر العمليات الجراحية أو تناول جرعات زائدة، أما الإهمال الطبي تعني أن حدث من شخص غير مهني سواء الاجراءات بالتدليس الذي يتم في مراكز التخسيس وهو ليس بطبيب أو ذو خبرة وهنا يعامل بشكل جنائي بسبب أنه غير مؤهل لمزاولة المهنة أو تقديم الخدمة في مكان غير مرخص.
وأضاف "عز العرب"، "جرى الخلاف خلال السنوات الماضية حول عدم مثول الطبيب أمام النيابة والتعامل مع الخطأ الطبي بشكل جنائي وتتولي النيابة التحقيق، ويمكن حبس الطبيب على ذمة التحقيق وهو أمر مرفوض لأنه أدي لهروب الأطباء وعزوفهم عن العمل داخل مصر، ونطالب تطبيق القانون على النحو الذي يخدم المريض والطبيب، الذي بمجرد إقراره سيتم إلغاء المراكز المشبوهة والطبيب سيعرف حدودة الوظيفية والمهنية علاوة عن عدم التعدي على الأطقم الطبية.