التربية تخاطب مديريات بغداد لصرف رواتب وتجديد العقود لمحاضري 2020 وتنتظر قرارًا بتثبيتهم.. وثيقة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر شروط التذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار هيئة الدواء رقم 573 لسنة 2024، بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة، وذلك في العدد رقم 254 في 16 نوفمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار، ويكون مختوم بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها 50 نموذجا.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد «1» دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة «15» من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
المادة الثالثةوجاء في المادة الثالثة من القرار، يُدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب لثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات من تاریخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشري أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر المريض خلال 30 يوما عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامسة من القراروجاء في المادة الخامسة من القرار، لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخترة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبيبة المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية، مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز الحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مشهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
وجاء في المادة السابعة من القرار، يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.