موسكو: حادث جسر القرم "عمل إرهابي" نفذته مسيرة أوكرانية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن موسكو حادث جسر القرم عمل إرهابي نفذته مسيرة أوكرانية، اتهمت روسيا رسميا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موسكو: حادث جسر القرم "عمل إرهابي" نفذته مسيرة أوكرانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهمت روسيا رسميا الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.
ووصفت موسكو الانفجار بأنه "عمل إرهابي"، فيما قالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية إن طائرات مسيرة هاجمت الجسر.
تعطل جسر القرمأعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، تضرر الطريق الممتد على جسر القرم من ناحية شبه جزيرة القرم، حسبما أفادت تقارير إعلامية روسية.
ووفقا لوكالة سبوتنك الروسية للأنباء، نفت الوزارة ما أُثير من معلومات بشأن تضرر أعمدة الجسر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف، توقف حركة المرور على جسر القرم نتيجة حادث طارئ، بينما تحدثت تقارير عن مقتل شخصين جراء الحادث، بحسب سبوتنيك.
كانت روسيا قد سيطرت على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام .2014.
وقال أكسيونوف عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "توقفت حركة المرور على جسر القرم. وقعت حالة طارئة في المنطقة 145 من ناحية إقليم كراسنودار. وكالات إنفاذ القانون والجهات ذات الصلة تقوم بعملها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شبه جزیرة القرم حادث جسر القرم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.