تعرف على تشكيل محاكم الجنايات بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على الفصل الأول من مشروع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.
ويتضمن الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وجاء نصها كالتالي :
مادة 366:
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر؛ لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل.
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات:
- يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف؛ لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.
مادة 376:
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها؛ أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.
مادة 368:
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.
مادة 369:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتَيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.
مادة 370:
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتَيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الاستئناف يخالف ذلك.
مادة 371:
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الاستئناف.
مادة 372:
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول.
مادة 373:
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي محاكم الجنايات تشكيل محاكم الجنايات مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد رئیس محکمة الاستئناف محکمة الجنایات محاکم الجنایات
إقرأ أيضاً:
تعرف على محكمة الطفل المختصة بمحاكمة الصغار.. بعد الاعتداء على طالبة التجمع
نال حادث الاعتداء على طالبة داخل مدرسة شهيرة بالتجمع الخامس، اهتمام الرأي العام خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تداول فيديو الاعتداء على الطالبة داخل المدرسة، بالإضافة إلى انتشار مقطع فيديو آخر للطالبة المصابة داخل المستشفى، وهي تؤكد أنها لن تسامح الفتاتين اللتان اعتديا عليها.
النيابة العامة بالقاهرة عقب إجراء التحقيقات، أمرت بإخلاء سبيل الفتيات الثلاثة بكفالة، على ذمة التحقيقات، وهو ما يشير إلى قرب إحالتهن للمحاكمة، أمام محكمة الطفل، لكون الثلاثة لا تتعدى أعمارهن 18 عاما.
وتختص محكمة الطفل بمحاكمة الأطفال المتورطين في ارتكاب الجرائم، وخلال السطور التالية نرصد عددا من المعلومات المتعلقة بمحكمة الطفل، وتشكيلها، والإجراءات الخاصة بسير الجلسات بها.
- تتشكل محكمة الطفل من 3 قضاة، ويعاون المحكمة خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء.
- حضور الخبيرين المحاكمة وجوبيا، وعليهما تقديم تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها.
- تعيين الخبيرين يتم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الاجتماعية فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية.
- لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الإجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
- للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رات المحكمة ضرورة لذلك.
- للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه، إذا رات أن مصلحته تقتضى ذلك، ويكفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه، وفى هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مشاركة