العمل: شروط جديدة لإضافة خانة مهنة بالبطاقة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
قال شادي محمد شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، إن المسمي الوظيفي "مهنة" ببطاقة الرقم القومي لن يتم إضافته إلا بعد الحصول على استمارة قياس مهارات رسمية من وزارة العمل.
وأضاف شلبي، خلال مؤتمر مهني 2030، الاثنين، أن خانة المهنة للعمال المهنيين والحرفيين ستكون 3 درجات، كالآتي:
- مهني كفء بموجب استمارة قياس المهارات.
- مهني مدرب بموجب استمارة قياس مهارات بدرجة أنَّه خاض واجتاز دورات تدريبية رسمية.
- مهني خبير بعد مرور 3 سنوات على عمله بالمهنة التي يريد تسجيلها في بطاقة الرقم القومي.
وأوضح استشاري مشروع مهني 2030، أن التدريب التقني والمهني لديه تأثير إيجابي في تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، وتوفير حياة كريمة وتمكين اقتصادي لجميع أفراد المجتمع.
وأطلقت وزارة العمل، اليوم الاثنين، مشروع "مهني 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويعقد المؤتمر الأول للتدريب المهني بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عددِ من الوزراء، ونواب في مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات عربية ودولية وأصحاب أعمال وعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 بطاقة الرقم القومي وزارة العمل مؤتمر مهني 2030 طوفان الأقصى المزيد مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.
ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.
حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية
ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:
1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.
4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.
وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.
ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.