النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قلق ألماني من الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس
أعربت ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء تلك الأحكام والعقوبات الصادرة بحق عدد من رموز المعارضة التونسية فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مشيرة إلى أن ظروف المحاكمة لم تراعِ ـ من وجهة نظرها ـ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة.
وأبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أسفها الشديد لاستبعاد عدد من المراقبين الدوليين من جلسة 19 أبريل، ومن بينهم ممثلون عن السفارة الألمانية في تونس، مما يثير تساؤلات حول شفافية سير المحاكمة.
وأكدت المتحدثة أن علنية الجلسات القضائية، وإمكانية المتابعة المستقلة لها مع احترام السيادة الوطنية، تشكلان أساسًا جوهريًا في منظومة دولة القانون.
الجدير بالذكر أن بعض من شملتهم الأحكام يحملون جنسية أوروبية، مما يزيد من حساسية القضية على مستوى العلاقات الأوروبية ـ التونسية.
واختتم التصريح بتأكيد أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس تقوم على مبادئ مشتركة، أبرزها احترام دولة القانون، وضمان الحريات الأساسية، والديمقراطية، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
وأصدرت محكمة تونسية، في 19 أبريل 2025، أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد 40 متهمًا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم شخصيات سياسية بارزة من المعارضة، مثل نور الدين البحيري وعصام الشابي وغازي الشواشي.
التهم شملت التآمر على أمن الدولة، تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الفوضى. صدرت بعض الأحكام غيابيًا مع النفاذ العاجل.
ويتهم الرئيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).
القضية التي بدأت في فبراير 2023 أثارت جدلًا واسعًا، حيث اعتبرتها المعارضة ومنظمات حقوقية ذات طابع سياسي، بينما تؤكد السلطات أنها تتعلق بجرائم جنائية خطيرة تمس أمن الدولة.