«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ارجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةيأتى قرار رئيس مجلس النواب، فى ضوء انتظار إعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
قال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشروأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية منح الحماية الجنائية للأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أنه جرت العادة عند إعداد مشروع قانون أن يكون هناك أراء مخالفة، ولن يكون هناك قانون يرضي الجميع.
وأوضح عبد الغفار، أن القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية أن تقترح تسوية ودية بين المتخاصمين ولها القوة التنفيذية، ولأول مرة إنشاء صندوق حكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية يتحمل كامل أو جزء من التعويض المدني للأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي.
وأشار وزير الصحة، أن القانون منح الحماية الجنائية للأطباء، بعد أن تعددت جرائم التعدي على الأطباء خلال ممارسة عملهم من الجمهور، ولأول مرة في القانون يشير إلى تجريم الإهانة بالإشارة أو القول أو التهديد، وفي هذا القانون من يتجاوز فى حق الطبيب يعرض نفسه لمحاسبة طبقا للقانون دون انتظار للقانون الجنائي كما كان يحدث من قبل.
وأضاف أنه بالنسبة للحبس الاحتياطي رأت وزارة العدل ألا يصدر هذا القرار إلا من عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة اذا كان هناك داعي لهذا، والقانون حدد الحالات التى يتم فيها الحبس الاحتياطي، فى حالة غياب معلومة عن مكان سكن المتهم، أو وجوده خارج الحبس يهدد الإجراءات.
و قال وزير الصحة: "القانون هو بداية لمناقشات داخل المجلس بغرفتيه حتى يصل إلى المرحلة التى يتلافى معها أي أوجه للعوار بما يحقق ضمانات لمقدمي الخدمة الطبية.
وأشار إلى أن ما تم هو اجتهاد من قطاعات كثيرة حاولت وضع مواد للموازنة بين المراد و المتبع، مع عدم التعارض مع القانون والدستور، والحكومة منفتحة لأي أفكار تزيد من قيمة القانون.