وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الواردة على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، وذلك في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.

ويتعامل الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية مع حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة، وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.

وتتضمن التعديلات أن يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مجلس النواب

وجاءت النصوص كالتالي:

مادة (374):

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف، والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

مادة (375):

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره

مادة (376):

في الاحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

مادة (377):

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة (378):

على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

مادة (379):

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة (380):

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

مادة (381):

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (382):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

مادة (383):

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة، وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب محاكم الجنايات الجنايات النيابة العامة أمام محکمة جنایات النیابة العامة إلى المحکمة

إقرأ أيضاً:

قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي

أقر مجلس النواب الأمريكي خطة جديدة من رئيس المجلس مايك جونسون في وقت متأخر من مساء الجمعة لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة الدين في العام الجديد، وذلك قبل ساعات من موعد الإغلاق الحكومي، في منتصف ليل أمس الجمعة.

وقال جونسون إن الكونغرس "سيفي بالتزاماتنا" ولن يسمح بإغلاق العمليات الاتحادية قبل موسم عطلة عيد الميلاد. لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكدة بعدما أكد ترامب إصراره على تضمين زيادة سقف الدين في أي اتفاق، وإذا لم يحدث ذلك، كما قال في منشور صباح اليوم، فليبدأ الإغلاق الحكومي "الآن".

In the US, hours before a potential government shutdown at midnight local time, the House of Representatives has approved a new bill that would extend government funding until March 14 2025, providing 100 billion dollars for disaster-hit states, and 10 billion dollars for farmers pic.twitter.com/xsfPRKZAR9

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) December 21, 2024

وحظي مشروع القانون بأغلبية 366 صوتاً مقابل 34 صوتاً، وأحيل إلى مجلس الشيوخ، لتمريره بسرعة وهو أمر متوقع. وقال جونسون قبل التصويت: "لن يكون لدينا إغلاق حكومي".

مقالات مشابهة

  • خمور وملايين.. 17 متهما في رشوة الجمارك الكبرى أمام المحكمة
  • غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي فساد الجمارك
  • جروس يستقر على إجراء تعديلات على تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري
  • أسرة ممرض المنيا تتغيب عن حضور أولى الجلسات.. تعرف على السبب
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • قبل ساعات من الإغلاق..النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون التمويل الحكومي
  • اليوم.. محاكمة أحد المتهمين في قضية «شبكة المفرقعات بقويسنا»
  • أسقط مطالب ترامب.. "النواب الأمريكي" يوافق على مشروع التمويل الحكومي
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • غدا.. محاكمة متهم في قضية «شبكة المفرقعات قويسنا»