وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الواردة على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، وذلك في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.

ويتعامل الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية مع حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة، وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.

وتتضمن التعديلات أن يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مجلس النواب

وجاءت النصوص كالتالي:

مادة (374):

يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.

وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف، والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.

ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.

مادة (375):

فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.

وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره

مادة (376):

في الاحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.

ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.

مادة (377):

المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.

مادة (378):

على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.

وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.

مادة (379):

لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.

مادة (380):

مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

مادة (381):

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.

ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة (382):

إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.

مادة (383):

لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة، وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب محاكم الجنايات الجنايات النيابة العامة أمام محکمة جنایات النیابة العامة إلى المحکمة

إقرأ أيضاً:

الاثنين.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في خلية داعش الهرم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد غدًا الاثنين 17 فبراير 2025، محاكمة 11 متهما في القضية 33779 لسنة 2024، جنايات الهرم، والمقيدة برقم 1501 لسنة 2024 جنايات أكتوبر، والمعروفة بخلية داعش الهرم.

انتقاما منها .. ضبط المتهم بإشعال النار في سيارة محاميةحبس المخرج وتغريم المجني عليه|القصة الكاملة لمحاكمة محمد سامي ومدير مركز صيانة السيارات

وجاء في أمر الإحالة لأنهم خلال الفترة من 2021 وحتي 18 مايو 2024، أولا المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.

ثانيا: المتهمون من الثاني وحتي الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتي السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفوروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند أولا واعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.

رابعا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصدوا المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

خامسا: المتهمون جميعا تلقوا تدريبات على استعمال وصنع الأسلحة التقليدية ووغير التقليدية، كما تلقوا تعليما على وسائل تأمين وسائل الاتصالات الإلكترونية، وسبل اختراق خوادم تخزين البيانات عبر شبكة المعلومات الدولية، بقصد الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية، استخدام مواقع شبكة المعلومات الدولية للترويج لأفكار والمعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية ولتبادل الرسائل والمعلومات المتعلقة بأعمالهم الإرهابية، استخدموا تطبيق "تلجرام" لترويج لأفكارهم ومعتقدات تنظيم داعش.

مقالات مشابهة

  • شقق وفلل وفلوس بالجملة.. نظر محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري
  • غدا.. محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري
  • نائب:الغياب صفة دائمة لأعضاء مجلس النواب والبرلمان الحالي هو الأسوأ
  • ننشر نتيجة التقرير الطبي الخاص بسيدة وشقيقتها بعد سحلهما بسيارة أمام محكمة الأسرة
  • شخص يسحل طليقته وشقيقتها بسيارته أمام محكمة الأسرة فى مدينة 6 أكتوبر
  • الاثنين.. ثالث جلسات محاكمة المتهمين في خلية داعش الهرم
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • إسكان النواب تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • نشرة الحوادث| الجنايات ترأف بسعد الصغير.. والنقض تثأر من قاتل الطفلة «رضوي» بالإعدام
  • القومي للمرأة بالإسماعيلية يشهد انطلاق القافلة الطبية الرابعة لدائرة محكمة الاستئناف