«النواب» يوافق على تعديلات إجراءات حضور المتهمين والمحامين أمام الجنايات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الواردة على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، وذلك في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.
ويتعامل الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية مع حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة، وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.
وتتضمن التعديلات أن يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مجلس النوابوجاءت النصوص كالتالي:
مادة (374):
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف، والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة (375):فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
مادة (376):في الاحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
مادة (377):
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة (378):
على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
مادة (379):
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مادة (380):
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة (381):
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة (382):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
مادة (383):
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة، وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب محاكم الجنايات الجنايات النيابة العامة أمام محکمة جنایات النیابة العامة إلى المحکمة
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بحادثة دهس مواطنين في محيط المدينة الرياضية
أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “بحبس منسوب جهاز الدعم المركزي، المتهم بارتكاب فعل دهس مواطنيْن في محيط المدينة الرياضية”.
ووفق البيان، “تولى وكيل النيابة، بنيابة باب بن غشير الجزئية، بحث الظروف الملابسة لحادثة إيذاء المجني عليهما؛ وأسباب الإصابات التي لحقت بهما، وبفراغ المحقق من إجراءات التحقيق واجه المتهمَ بالأدلة القائمة قبله؛ ثم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية ؛ ووجه بملاحقة بقية الفاعلين المطلوبين”.
وكانت أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، “بيانا توضيحيا، حول واقعة تعرض عدد من المشجعين داخل المدينة الرياضية طرابلس للدهس بواسطة مركبة آلية تابعة لإحدى الجهات الأمنية”.
وأفادت الوزارة في بيانها، بأنه “على إثر الواقعة أصدر وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي تعليماته العاجلة بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادثة، مع التأكيد على ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة، وأشارت إلى جلب المركبة المعنية وسائقها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة”.
وعبرت الوزارة عن أسفها البالغ لما حدث، وأكدت أن “هذا التصرف يُعد سلوكا فرديا لا يعكس بأي حال من الأحوال سياسة وزارة الداخلية أو نهجها المهني، وشددت على أنها لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين”.
وأوضحت وزارة الداخلية أن “الحادثة وقعت نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، وأنها سعت إلى تفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث”.