وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، على الفصل الأول من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، ويتضمن الفصل الأول تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها.

وجاء نص التعديل كما يلي.

تشكيل محاكم الجنايات

مادة (366)

تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.

وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة.

مادة 376

تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من 3 من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم.

مادة (368)

تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.

وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الاستئناف من ذات الدرجة.

مادة 369

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.

ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها.

مادة (370)

تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك.

مادة (371)

يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.

مادة (372)

يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول

مادة (373)

يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة جميع الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية محکمة الاستئناف محاکم الجنایات محکمة الجنایات رئیس محکمة

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ، تذكرها البوابة نيوز في السطور التالية:

نصت المادة التاسعة على أن تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ فى أي من:
1. إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش، أو احتيال، أو إغفال أى بيانات أو معلومات أساسية.

2. إذا ثبت ارتكابه أيًا من الأفعال المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون
3. إذا ثبت مخالفته لأى من الالتزامات المقررة بموجب المواد (28و29و30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجيء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.


ونصت المادة الثامنة المشار إليها على ألا يكتسب طالب اللجوء وصف اللاجئ فى أى من الأحوال الآتية:

1. إذا توافرت بحقه أسباب جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب.
2. إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية.
3. إذا ارتكب أى أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
4. إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
5. إذا ارتكب أى أفعال من شأنها المساس بالأمن القومى أو النظام العام.


فيما نصت المواد (28و29و30) المذكورة سلفًا على:

مادة 28 يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده .
مادة 29 يحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفُا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.


مادة 30 يحظر على اللاجئ مباشرة أى عمل سياسي أو حزبى أو أى عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأى صورة فى أى من الأحزاب.

مقالات مشابهة

  • حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
  • تعرف على تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.. وفقًا للقانون
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل موارد صندوق تكافل وكرامة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • حصاد 2024| لجوء الأجانب أبرزها.. البرلمان ينتصر لملف الحقوق والحريات
  • وفقًا للقانون.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار
  • وفقًا لقانون لجوء الأجانب.. متى يتم إسقاط وصف اللاجئ؟
  • قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • المعارضة تعلن محاولة جديدة لعزل رئيس كوريا الجنوبية
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • اللجنة التنسيقية لاجتماعات مجلسي النواب والدولة: لا نحتاج موافقة لعقد اجتماعاتنا داخل أو خارج ليبيا