القى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطة

قال جبالي، أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١.

والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة.

لعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى. 

أضاف رئيس المجلس لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون،... فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد. 

قال جبالي للنواب اسمحوا لي في هذا المقام أنا أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.

أشار الي ان الشكر موصول أيضًا، إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر سنة 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص.

 

وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

 

وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن دراسة هذه الأحكام أظهرت وجود العديد من التشوهات في مضمونها، وعدم ملاءمة كثير من نصوصها للواقع الحالي، سواء فيما يخص تأسيس شركات الأشخاص، أو إدارتها، أو تصفيتها، لا سيما في ظل ما شهدته العلاقات التجارية والاقتصادية من تغيرات وتطورات جذرية على مدى أكثر من قرن.
 

ولفتت اللجنة إلى أن الإبقاء على هذه النصوص بعد صدور قانون التجارة رقم (17) لسنة 1999، كان من المفترض أن يكون لفترة انتقالية محدودة، لحين صدور تنظيم قانوني شامل ينظم الشركات التجارية، بحسب ما ورد في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون. إلا أن هذه الفترة امتدت لما يقارب 26 عامًا، الأمر الذي يستوجب الآن وضع تنظيم تشريعي جديد لشركات الأشخاص.


وتهدف الدراسة إلى توحيد الإطار القانوني المنظم لتأسيس وإدارة وتصفية شركات الأشخاص، وتوحيد الأحكام الخاصة بجميع الأشكال القانونية للشركات التجارية، من خلال ضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، بدلاً من تشتتها بين هذا القانون ومواد قانون التجارة الملغى، وقانون الاستثمار، وغيرهما من القوانين. كما تهدف إلى الإبقاء على أحكام القانون المدني المنظمة لعقد الشركة، باعتباره من العقود المسماة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات.
 

وتسعى الدراسة كذلك إلى تبسيط الإجراءات أمام الجهات الإدارية المختصة، وتوحيد جهة الاختصاص، واستقرار التعامل والمفاهيم في السوق المصري، بما يضمن عدم تعرض المستثمرين لتقلبات مفاجئة، ويحقق التوافق مع القوانين السارية ذات الصلة بنشاط الشركات، والنظام القانوني المصري بشكل عام، بما يؤدي إلى تيسير المعاملات واستقرارها.
 

وتهدف الدراسة إلى إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء من الشركاء أو ورثتهم، أو من الغير من ذوي المصلحة، كالموردين والمقاولين والمستهلكين والبنوك الدائنة والعاملين في هذه الشركات.
وأشارت اللجنة، إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء في ظل تحولات اقتصادية عالمية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهو ما يتطلب مواءمة تنظيم شركات الأشخاص مع متطلبات الحاضر والمستقبل، عبر توحيد الأسس والقواعد العامة المنظمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة أوجه التعارض بين النصوص الحالية.
ولفتت الدراسة، إلى أن هناك محاولات سابقة من الحكومة لإصدار تنظيم جديد لشركات الأشخاص، منها مشروع قانون الشركات الموحد الصادر عن مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار في يونيو 2008، إلا أن هذه المحاولات لم تكتمل.
 

يذكر أن المشرع المصري، عند إبقائه على الفصل الخاص بشركات الأشخاص من قانون التجارة الملغى، نص في مواد إصدار قانون التجارة على أن هذا الفصل يخص شركات الأشخاص. إلا أن مطالعة تلك النصوص كشفت عن أنها تنظم أيضًا بعض أحكام شركات الأموال، والشركات ذات الطابع المختلط، وهو ما كان يستوجب النص صراحة على إلغاء هذه المواد، لا سيما أن هناك تشريعات قائمة تنظم هذه الشركات، ما يعني أنها أُلغيت ضمنيًا.
 

يشار إلى أن القانون رقم (159) لسنة 1981، يتناول أحكام شركات الأموال، ومنها الشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، فضلًا عن شركة الشخص الواحد، والتي تنظمها لائحته التنفيذية.
 

وأكدت اللجنة أنه لا يوجد في مصر حتى الآن قانون موحد شامل ينظم جميع أنواع الشركات، وهو أمر كان يجب على المشرع عدم إغفاله، لما له من أهمية في إزالة التداخل والتعارض بين النصوص القانونية المختلفة.
 

وتضمنت الدراسة مقترحًا بإلغاء العمل بالمواد (19) إلى (65) من قانون التجارة الصادر عام 1883، وإضافة فصل خاص بشركات الأشخاص إلى الباب الثاني (الخاص بأنواع الشركات) من القانون رقم (159) لسنة 1981، ليصبح هذا القانون هو التشريع الموحد المنظم لكل أنواع الشركات.
وتضمن المقترح إلغاء نظام الشهر بالمحاكم، واقتراح قيد شركتي التضامن والتوصية البسيطة في السجل التجاري، مع اكتساب الشخصية الاعتبارية بمجرد القيد، وتنظيم خصائصها القانونية، وهيكل ملكيتها، وقواعد إدارتها، وسلطات المدير وآليات عزله.
 

وفيما يخص شركات المحاصة، رأت اللجنة أن هناك رأيًا فقهيًا يدعو إلى إلغائها باعتبارها تشجع على الصورية ولا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحديث. إلا أن اتجاهًا فقهيًا آخر يرى أهمية الإبقاء عليها وتطوير تنظيمها، مشيرًا إلى ما فعله المشرع الفرنسي منذ عام 1978 حين أتاح وجود شكلين لهذه الشركة: أحدهما مستتر، والآخر مُعلن، يخضع لأحكام شركة التضامن من حيث مسؤولية الشركاء. وتُستخدم هذه الصيغة بشكل كبير في مجال الإنشاءات الدولية تحت مسمى "كونسورتيوم". وبعد الموازنة بين الرأيين، ارتأت اللجنة الأخذ بالرأي الثاني لقوة حججه.
 

وقد خلصت الدراسة إلى اتفاق ممثلي الحكومة على أهمية إدراج تنظيم جديد ضمن الباب الثاني من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981، يشمل الأحكام الخاصة بشركات الأشخاص، مع الإبقاء على الشكل القانوني لشركة المحاصة.
 

واتفق ممثلو أصحاب المصلحة، مثل جمعية رجال الأعمال والخبراء، مع هذا التوجه، مع التأكيد على عدم قصر تأسيس شركات الأشخاص على الأشخاص الطبيعيين فقط، وضرورة استحداث أحكام عامة موحدة لشروط التأسيس، والشروط الشكلية للشركات التجارية بشكل عام، بدلاً من تفرقها بين قوانين متعددة، فضلًا عن التأكيد في تعريف شركة التضامن على أنها تقوم على الاعتبار الشخصي للشريك المتضامن.
 

وفي ختام تقريرها، أوضحت اللجنة أن جلسات التشاور، التي استمعت خلالها لوجهات نظر ممثلي الحكومة والخبراء الفنيين، خلصت إلى توافق حول إضافة تنظيم جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (159) لسنة 1981، يتعلق بالأحكام الخاصة بأنواع الشركات.
 

ولفتت اللجنة إلى أنه في حال تبني الحكومة ومجلس النواب للمقترحات الواردة في هذه الدراسة، وضمها إلى القانون رقم (159) لسنة 1981، سيستلزم ذلك تعديل مواد إصدار هذا القانون، بالإضافة إلى تعديل النصوص الخاصة بالباب الأول منه، والتي تتعلق بتحديد الشركات الخاضعة له (الفصل الأول من الباب الأول)، وإجراءات التأسيس (الفصل الثاني من الباب الأول)، وهي الجوانب التي لم تتناولها مقدمة الدراسة.

مقالات مشابهة

  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • متى يصدر قرار المنع من السفر ومتى يتم العدول عنه بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن مشروع تطوير منطقة الأهرامات
  • قانون الإجراءات الجنائية.. متى يحق للشاهد الامتناع عن الإدلاء بشهادته؟
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب