جبالي أمام النواب: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصر الثاني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
القى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة مع بداية أعمال الجلسة العامة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يفتتح جلساته العامة بمناقشة تعديلات قانون هيئة الشرطةقال جبالي، أن مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١.
والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة.
لعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى.
أضاف رئيس المجلس لاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون،... فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
قال جبالي للنواب اسمحوا لي في هذا المقام أنا أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.
أشار الي ان الشكر موصول أيضًا، إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفز للعمل داخل القطاع الخاص.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يراعي حقوق العامل وصاحب العمل مما يخلق بيئة مناسبة للعمل والإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم ،والمخصص لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وأجلت اللجنة البرلمانية الموافقة على المادة 31 من مشروع قانون العمل الجديد وذلك لمزيد من النقاش، مع حضور جميع الجهات المختصة للتوافق عليها.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة: هذه المادة تتضمن انشاء المجلس الأعلي للتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، وهو ما يستدعى حضور جميع المجالس العمالية المختصة.
كما شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد مناقشات حول ضرورة الاستفادة من التحول الرقمي فى تسجيل بيانات العامل.
واتفقت اللجنة على ضرورة توافر شهادة القيد وشهادة مزاولة المهنة أو الحرفة لتشغيل العامل.
وتنص المادة 32 من مشروع قانون العمل : مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ، على كل قادر على العمل، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة إدارية المختصة، مع بيان سنه ، ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة، وعلى هذه الجهة عد تلك الطلبات بأرقاء مسلسلة فور ورودها، وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل تحدد البيانات التي يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على الشهادة المشار إليها في الفقرة سابقة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم عامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز لصاحب العمل أن يستوفي احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة الوظائف والأعمال التي خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 33 من مشروع قانون العمل وتتضمن ضرورة ارفاق طلب القيد وشهادة قياس مستوي المهارات وترخيص المزاولة إذا كان الراغب في العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ووافقت اللجنة على نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد بعد تعديلها وذلك بعد مد أجل المدة المقررة للمنشأت لارسال بيانات العمال للجهة الإدارية المختصة ،حيث كانت المدة المحددة في مشروع القانون الوارد من الحكومة ب15 يوما.
وارتأت اللجنة أن تزيد المدة لـ30 يوما لإتاحة الفرصة أمام المنشأت من تقنين أوضاع العاملين بها وأصبح نص المادة 35 من مشروع قانون العمل الجديد تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً المؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم والأجور التي يتقاضونها : وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية " 1.ْما طرأ من تعديلات على البيانات الواردة في الفقرة السابقة. 2.عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها . 3.بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة. وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.
ووافقت اللجنة على إضافة الأقزام ضمن نص المادة 36 من مشروع قانون العمل الجديد وأصبح نص المادة كالتالي : تلتزم المنشأت المشار إليهافى المادة 34 من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعةقة والخدمات المتكاملة ،بحسب الأحوال ،الذين الحقوا بالعمل لديها يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال ،ويجب تقديم هذا السجل إلي الجهة الإدارية المختصة كما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين،وغدد الوظائف التى يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ،والأجر الذى يتقاضاه كل منهم ،وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص بهذا الأمر.