صباح محمد الحسن لا تختصر العبثية على الحرب اللعينة التي ألمت بالشعب السوداني بدوافع متهورة والتي كان حصادها ونتائجها قتل ونزوح وتدمير جعلت الشعب السوداني صاحب النصيب الأكبر من الخسارة، لكن العبثية تجدها حتى في طريقة التفكير المغلقة لدعاة الحرب الذين يعملون من أجل استمرارها بالرغم ما حققته من خسارات فادحة في الأرواح والممتلكات.
ويقول المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار الشيخ : إن تسليح المقاومة الشعبية يتم وفق ضوابط معينة وإجراءات محددة هي من اختصاص
القوات النظامية جاء ذلك في رده على سؤال في حوار أجرته معه إذاعة القوات المسلحة عن المخاوف المترتبة على هذا التسليح؟. قال خالد (إن أجل هذه المقاومة الشعبية المسلحة محدود ونهايتها مرتبطة بانتصار القوات المسلحة وتحرير الأرض والمدن من دنس التمرد ،وان كل
السلاح الذي بين يدي المقاومة الشعبية سيعود إلى مخازن القوات النظامية بنفس إجراءات التسليم). وهذه هي التصريحات التي تكشف أن الخطر على المدن ليس في انتشار السلاح إنما في العقول التي تنتج أفكار عقيمة ومدمرة كهذه!! فالرجل بكل بساطة يقول إنه يستطيع جمع السلاح من المواطنين بذات الطريقة التي تم تسليحهم بها ويعيده للمخازن، (عليك النبي) !!. ألا يشعرك المدير إنه يقوم بتوزيع أجهزة آيباد في معهد لتعليم محو الأمية التقنية وبصفته أستاذ ومعلم يستطيع بكل سهولة جمع الأجهزة من طلابه فور انتهاء الدرس!!. ويسقط عمدا حجم الخطر الكبير لانتشار السلاح بين المواطنين والذي يشكل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وإن خطر السلاح بين أهالي مدينة شندي هو خطر على حياة المدير التنفيذي نفسه قبل أن يكون خطرا على المجتمع فالرجل عندما لا يقوم بعمله جيداً أو يرفض أن يستقبل مواطن في مكتبه، هذه وحدها يمكن أن تدفع المواطن المسلح لوضع السلاح في رأسه حتى يقوم بواجبه كاملاً. وحتى ينتصر الجيش في معركته هل يستطيع المدير التنفيذي أن يؤكد أنه لن تنشب أي مشكلة بين المواطنين تجعل استخدام السلاح ضروريا للفصل في الخلافات، وأن لا تتحول هذه المشكلة إلى الصراع بين جماعة أو قبيلة ضد أخرى هل يستطيع الرجل التحكم في مشاعر الغضب والانفعال عند المواطنين الذي ربما يدفعهم لإرتكاب جرائم القتل. وكيف يستطيع أن يتحكم في انتشار السلاح عندما يكون للصوص والمتفلتين رغبة في الانضمام إلى صفوف المستنفرين !!. وهل هناك شروط ونظم وقوانين لحمل السلاح بين المواطنين لا أعتقد ولو كانت الأجهزة النظامية هي المسئولة لسميت المقاومة النظامية ، وليست المقاومة الشعبية. كما أن عملية التسليم لا تخضع لأي ضوابط فكيف تتم عمليات الاستلام وفقا للقانون. والمواطن نفسه يمكنه شراء السلاح من ماله الخاص استجابة لدعوة التسليح التي انطلقت بالولاية إذن كيف يستطيع المدير استلام السلاح الذي هو ملك خاص للمواطن حتى لو تحقق النصر اليوم!! . ليعلم المدير التنفيذي و والي نهر النيل وكل المسئولين عن دعوة التسليح أن مجتمع شندي بوعيه وسلميته وسماحة إنسانه لن يستجيب لحملات التسليح التي تريد أن تحولها لحرب أهلية تلحق بالمدن الدمار والخراب ويجب على القوات النظامية والجيش أن يتحملوا مسئوليتم الكاملة لحماية المواطن.
طيف أخير: سكّة الصّبر كلّها أجر ، وآخرها جبر، فاطمئن.
نقلاً عن صحيفة الجريدة الوسومصباح محمد الحسن
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية:
صباح محمد الحسن
المقاومة الشعبیة
المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
الشارقة: «الخليج»
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021، ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوف لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى، في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوف الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من الهيئات النظامية.
كما استبدل بنص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021 ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه التي قد يرتكبها أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ولا يعدّ نهائياً إلّا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.