نقابة مزارعي البيوت البلاستيكية: للتعويض السريع على مزارعي عكار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تابع رئيس نقابة "مزارعي البيوت البلاستيكية" حسين درويش مع مندوب النقابة في عكار محمد المصري ومسؤول قسم النقابات في الشمال في حزب الله علي تامر، ما تعرضت المنازل والحيازات الزراعية من اضرار في عدد من قرى عكار نتيجة فيضان النهر الكبير، وفقاً لبيان عن النقابة.
واشارت الى ان "الأمطار الغزيرة التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية، تحولت نهاية الاسبوع الماضي وبخاصة في المناطق الشمالية، الى فيضانات وسيول غمرت عددا من الحيازات الزراعية في بلدات عكارية مترافقة مع عواصف تسببت بأضرار كثيرة للمنازل والمزروعات ولمنشآت الخيم ، لا يمكن تجاهل آثارها على اوضاع المزارعين الذين خسروا ما استثمروه، وفقدوا مواسمهم التي تشكل عمدة لاسواق الاستهلاك ، وسندا اقتصاديا لالاف العاملين في هذا القطاع الاساس في حركة اقتصاد عكار التي تعاني اصلا من اهمال وحرمان مزمن".
ودعت النقابة الى "تدابير عاجلة تتعدى عمليات الانقاذ والاغاثة المشكورة، التي حصلت لاعلان حالة طوارئ تستجيب لواجب اعادة الحياة للارض وللمزارع في عكار بشكل سريع، لنتمكن من استنقاذ سريع لما امكن من مواسم واطلاق برامج دعم واسناد وطني لمزارعي عكار على مختلف المستويات التي يعرفها اهل الاختصاص وتعتمده الدول في معالجة هكذا كوارث، ولا سيما في البنى التحتية وازالة الرواسب واستصلاح الاراضي والمنشآت والمنازل" .
وختمت:"ان الكشف السريع على الاضرار واتخاذ القرارات بالتعويض المجدي الذي يثبت تحمل الدولة مسؤولياتها، هو اولى الواجبات البديهية للوزارات والهيئات المعنية، واي تأخر عن ذلك، يضرب القيمة العملية لأي مبادرة"، مؤكدة أن "المطلب الاساس هو التعويض السريع على المتضررين باملاكهم وبزراعاتهم وضمان اعادة اطلاق موسم زراعي بديل ، واعمال زراعية تعيد لعكار ولاههلها حياتهم الطبيعية في اسرع وقت".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.