لتحقيق العدالة الناجزة.. برلماني يطالب بالتطبيق الفوري لتعديلات الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية استحقاق دستوري، وإلزم للحكومة لتوفير الإمكانيات البشرية للاستئناف أمام محاكم الجنايات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وقال النائب: التعديل التشريعي يحقق ضمانات للمتهم، خصوصا وأن محكمة النقض يقع عليها عبء كبير، بسبب تكدس القضايا الأمر الذي يؤدي لعدم الإنجاز في البت في الأحكام.
ولفت أبو زيد، إلى أن عدم الإتاحة للاستئناف أمام محاكم الجنايات كان يمثل غيابا للعدالة، مؤكدا أن التعديل الحالي يحقق العدالة الناجزة للمتهمين والمتقاضين.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التنفيذ الفوري للتعديلات القانونية فور الموافقة عليه اعتبارا من يناير الجاري، وعدم التأجيل لبداية العام القضائي الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
وشدد النائب على أن التطبيق الفوري للقانون يحقق العدالة الناجزة ويخفف العبء على محكمة النقض.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية تعديلات الإجراءات الجنائية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع في حالة فقد أوراق التحقيق أو الأحكام في القضايا، وأوضح قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتبعها جهات التحقيق والتنفيذ في تلك الحالة.
وأوضحت المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
1 - إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
2 - إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
3- لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
4 - إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
5 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
6 - إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
7 - إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
مشاركة