وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير ينظم الحقوق والحريات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يلبي استحقاقا دستوريا، ومطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يشكل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا القانون هو الدستور الصغير الذي ينظم الحقوق والحريات.
وأكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه جرى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، موضحا أن هذا التعديل التشريعي يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لاسيما وأنه استحقاق دستوري.
وشهدت الجلسة العامة في بدايتها إحالة قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، بعدما جاء رد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدم وجود مخالفات درستوية.
وجاءت هذه الاتفاقيات على النحو التالي:
أ - قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. ما هى الموافقة الخطية التى اشترطها القانون لسفر الأبناء؟
تشتعل الخلافات بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات ورعاية الأطفال، لتمتنع بعض الحاضنات من تمكين الأزواج من الرؤية، فيرد الأباء بالمنع من السفر حال شعورهمم بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، ويصدر القرار للأب أو الأم، وكما أنه هناك -الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب والأم في رعاية أبنائهم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً وفقا لقانون الأحوال الشخصية .
-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي، وتكون له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
- تتمثل شكاوي الأمهات الحاضنات بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، وتعنت الأب في إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره، وتلجأ الحاضنة تتقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
- تنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها ولا يحق له استغلال منع الصغير من السفر لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
- أكد القانون ألا يكون القصد من- الانتقال – بالطفل لمجرد مضارة الأب أو الطرف غير الحاضن بإبعاد الطفل عنه.
- القانون نص على تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
-للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه.
- يكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
مشاركة