حنفي جبالي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق الإنسان ويضمن العدالة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
وقال «جبالي»، في الجلسة العامة، إنَّ «مواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أنَّ يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذي أصفه دائمًا بأنَّه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولي والداخلي».
واستطرد رئيس مجلس النواب قائلًا: «لا شك أنَّ هذا ما دفع بالمشرع الدستوري في المادة 96 منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة 240 منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون، فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير والعرفان إلى أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة إيهاب طماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتي توشك على الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية.
أهمية مشروع القانونوتابع: «حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتي تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة في هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن».
كما وجه الشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار براهيم الهنيدي، وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض جميع الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب أحكام قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، الثلاثاء.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة اليوم، يستكمل المجلس مناقشاته لمواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعدما انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة أمس، الاثنين، حتى المادة 24 من مواد مشروع قانون المسئولية الطبية.
ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصريا أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية، فهو غير مناسب”.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أن: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.