تلقى اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية رداً على سؤاله لقطاع الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف حول «جواز الصرف على الحالات المعنفة من أموال ومصارف الزكاة» بجواز الأمر، مؤكداً أن «من ثبت استحقاقه للزكاة من هذه الحالات المستفتى عنها كما لو كان فقيراً أو مسكيناً فإنه يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة والأصل أن تدفع إليه وتملك له، وهو يقوم بتدبير شؤونه إلا إذا اقتضت المصلحة النفقة عليهم منها فلا حرج حينئذٍ».

وقال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية د. ناصر العجمي إن خطوة الاتحاد تأتي تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بتوطين العمل الخيري وتوجيه معظم أنشطته نحو الداخل، كما تأتي اهتماما منه بالأفراد المعنفين الذين يمثل الأطفال والنساء النسبة الأكبر منهم، وهو ما يعرض الأسر لخطر التفكك والتهشم، مما ينعكس سلباً على المجتمع.وحذر العجمي من المخاطر الجسيمة التي يسببها العنف الأسري على وحدة الأسرة والمجتمع، مبيناً أن العديد من حالات العنف الأسري كانت سبباً في تفكك الأسرة ونشوب الخلاف بين الزوجين أو انفصالهما، لافتاً إلى أن الشريعة الإسلامية حثت المسلم على التحلّي بالأخلاق الحميدة والرحمة، اقتداءً بالمصطفى صلى الله علية وسلم الذي قال: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ولم يعرف حق كبيرنا»، وفي حديث آخر "من لا يرحَم لا يُرحم.وأشار العجمي في سؤال الاتحاد إلى أن بعض الجمعيات الخيرية وبناءً على نظامها الأساسي وأهدافها برعاية ومتابعة الحالات التي تعرضت للعنف الأسري، والتي تم استقبالها بعد التأكد من ثبوت حالة الاعتداء والعنف الأسري عليها عن طريق بعض الجمعيات أو الاتصال المباشر من الحالة أو معارفها، حيث تتنوع هذه الحالات ما بين نساء وأطفال أو نساء مع أطفالهن لا توجد لديهم وظائف أو مصادر دخل كافية اضطروا بسبب سوء المعاملة إلى ترك مقر السكن، حيث لا يملكون المال الكافي لترتيب أوضاعهم ومصروفاتهم المعيشية لهم ولأبنائهم حيث تقوم الجمعيات بالصرف عليهم بشكل موقت إلى أن تستقر أوضاعهم الأسرية والمادية.وجاء رد قطاع الإفتاء بالقول «من ثبت استحقاقه للزكاة من هذه الحالات المستفتى عنها كما لو كان فقيراً أو مسكيناً فإنه يجوز إعطاؤه من أموال الزكاة، والأصل أن تدفع إليه وتملك له، وهو يقوم بتدبير شؤونه إلا إذا اقتضت المصلحة النفقة عليهم منها فلا حرج حينئذٍ»، والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

«الخدمة المدنية»: الخميس 8 فبراير.. عطلة الإسراء والمعراج منذ 12 دقيقة مدير «البلدية»: أملاك الدولة خط أحمر.. ولن نسمح بمخالفة القانون منذ 58 دقيقة

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

سماع الشهود في محاكمة 7 متهمين بخلية «تهريب العملة»إحباط تهريب 2 طن دقيق للسوق السوداءرئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمةموازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 

مقالات مشابهة

  • تسجيل 10 وفيات أصيبت بالحصبة في مأرب
  • حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
  • 3 وظائف لجلد الإنسان يكشفها حسام موافي.. سر إعجاز القرآن
  • حسام موافي في رسالة لـ المدخن: أنت مُدمن
  • مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • رئيس الجمعيات الأهلية بالشرقية يشكر القيادة على دعمها السخي لمنصة إحسان
  • فتاوى رمضانية| ثلاث عبادات لا تجوز إلا في شهر رمضان.. شاهد
  • فتاة: هل تجوز الصلاة بالبنطلون والاسترتش؟ علي جمعة يجيب
  • فتاوى رمضانية| 3 عبادات لا تجوز إلا في شهر رمضان
  • حسام موافي: جرثومة المعدة مرض يتطلب تشخيصا دقيقا