النيابة العامة: السجن خمس سنوات لمقيم حاول تهريب 16 سبيكة ذهب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق إقدام المقيم على محاولة تهريب 16 سبيكة ذهب عيار 24 قيراطًا وزنها قرابة 2 كيلو جرام عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
أخبار متعلقة "تعليم عسير" تنفذ برنامجًا متخصصًا لاكتشاف مواهب طلبة المرحلة الثانويةمركز الرعاية العاجلة في بريدة ينقذ حياة رضيعة عمرها 35 يومًابيان النيابة العامة
أوقفت النيابة المتهم وقامت بإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة مقيم ذهب
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.