ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وينشر موقع «الأسبوع» نص الكلمة التي جاءت كالتالي:

الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..

يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الافراد وحرياتهم، فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الانسان على الصعيدين الدولى والداخلى.

ولاشك أن هذا ما حدا بالمشرع الدستوري في المادة (٩٦) منه إلى إقرار طريق الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة في الجنايات وإحالته إلى القانون لتنظيم ذلك، موجهاً الدولة في المادة (٢٤٠) منه إلى العمل على كفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف تلك الأحكام وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وإذ ارتأت الحكومة بقرب انتهاء هذه المدة أن الوضع بات مهيأً لإصدار تشريع ينظم ذلك، فكان لزاما علينا أن نسارع إلى الاستجابة بإقرار هذا التشريع صدعاً لواجبنا في إقرار التشريعات التي تعزز من الحقوق والحريات العامة وتضمن تحقيق العدالة الجنائية، خاصة وأن إتاحة الطعن في الأحكام دوماً ما يؤدي دوراً إصلاحياً للحكم الجنائي بقصد ضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية وسيادة القانون،.. .فالعدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يُضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.

واسمحوا لي في هذا المقام أنا أتقدم باسمي واسمكم جميعاً بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى السادة أعضاء اللجنة الفرعية المُشكلة تنفيذاً لقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية برئاسة سيادة النائب ايهاب طماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) والتى توشك على الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية، وقد حرصت طوال فترة عمل اللجنة والتى تجاوزت العام على متابعة جلساتها وأعمالها وإزالة أية عراقيل أيًا كانت دوافعها تُعرقل من عملها، ولمست كيف كانت إدارتها تتسم بالديمقراطية والشفافية وتنوع الآراء، فضلاً عن حجم النقاشات الثرية التي أضفاها أعضاء اللجنة على أعمالها خاصة وأنها تضم قمم قانونية متخصصة وممثلين عن وزارات وجهات ذات صلة فى هذا المجال، وقد كان لهذا التنوع بالغ الأثر على نتاج عملها المتميز، ويُعد مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم أحد ثمار أعمالها بالتنسيق والتعاون الدائم بين مجلس النواب ومجلس الوزراء في سبيل تحقيق صالح الوطن والمواطن.

والشكر موصول أيضًا، إلى اللجنة المشتركة، برئاسة سيادة المستشار/ إبراهيم الهنيدي، وكافة السادة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة، على الوقت والجهد الوافر الذي بُذل من جانبهم وسعيهم نحو عرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، بما انعكس بشكل إيجابي على نصوص المشروع المعروض.

حفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء،

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النواب رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة (6) من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، والتي تنظم موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين.

 

وتنص المادة على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة.


ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون لجوء الأجانب 

 

وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.


وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.


يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 

 

مقالات مشابهة

  • برلماني يدعو للحوار مع القوى الوطنية والمجتمعية المتحفظة على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
  • برلماني عن مشروع الإجراءات الجنائية: نحرص على خروجه في إطار من التوافق الوطني
  • نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
  • رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية مشروع القرن ويستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في التقاضي
  • نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟