وكيل لجنة الشئون الدستورية: أنجزنا 90% من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ قال الطماوي: من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.
أولًا: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات.
ثانيًا: أمر مهم جدًا إنه تم تطوير وسائل الإعلان التقليدية والني على وسائل إعلان حديثة مثل الهاتف المحمول والبريد الإليكتروني والتي سيكون لها أثر بالتأكيد على إعلان الأوامر القضائية والحضور أمام المحاكم وإعلان الأحكام وخلافه، والتي سوف تحد – في اعتقادي- بشكل كبير من مشكلة الأحكام الغيابية.
رابعًا: تم تنظيم ولأول مرة موضوعات كانت غير منتظمة من قبل؛ كالمنع من السفر وترقب الوصول، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، والتعويض عن حالات تنفيذ عقوبات صدر حكمة بإلغائها بالإضافة إلى التعويض عن الحبس الاحتياطي بطبيعة الحال، فضلًا عن منظومة التقاضي عن بعد وإدخال وسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التقاضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أنه سيتم حذف المادة (267) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على أنه "لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرراً من قانون العقوبات".
وأعاد المجلس التأكيد خلال جلسته العامة المعقودة اليوم، الثلاثاء 28 يناير، على حذف هذه المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.