أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الطاقة والبيئة، بعدما جاء رد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعدم وجود مخالفات دستورية.

وجاءت هذه الاتفاقيات على النحو التالي:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي النواب لجنة الطاقة لجنة الطاقة بمجلس النواب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد الجلسة العامة يوم 12 يناير.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.

ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.

وأكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:

للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

مقالات مشابهة

  • الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
  • إقرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
  • ننشر جدول أعمال لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • الجامعة العربية تعتزم إيفاد مبعوث إلى دمشق للقاء الإدارة الجديدة وممثلي الأطياف الأخرى
  • مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. 12 يناير
  • السفيرة المصرية تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية الجابون
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين
  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي نشرتها الجريدة الرسمية