القضاء العراقي بقضي بالسجن خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط، يوم الاثنين حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته (37) كيس من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و 48 و49 من قانون العقوبات".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تاجر مخدرات محكمة جنايات واسط
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المدارس .. اليوم
تشهد المدارس اليوم الخميس 6 مارس 2025 ، تنفيذ خطة القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.
تلتزم المدارس اليوم ، بتخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة ، على أن يتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.
وفي نفس السياق ، كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.
كما كلفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا ، إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا تضمن مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعي.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.