تواصل الوفد نشر مستندات ادلة جديدة للاهمال الطبي في قنا حيث كان يعمل شخص يدعي حمادة خ طبيبا مزيفا بمستشفي فرشوط المركزي لمدة ٤ أشهر في قسم النساء والتوليد وفي نجع حمادي العام لمدة سنة بقسم الأطفال و مسؤولا عن نوبتجيات الليل بذات المستشفي تحت اسم احمد الغرباوي، وذلك دون قيد شهادته او غيرها من الأوراق الثبوتية علي العكس فقد استخرج أوراق ثبوتية بتوقيع مسؤولي المستشفي الاداريين وختم الدولة مما ترتب عليه استخراجه لبطاقة رقم قومي تحمل صفة طبيب بشري امتياز بمستشفي نجع حمادي العام مع تغيير اسمه الجديد الي احمد الغرباوي دون سؤاله عن بطاقته السابقة من خلال المسؤولين الاداريين في المستشفي.


وظل يمارس اعماله المخالفة تحت رئاسة مدير مستشفي نجع حمادي العام الذي يحمل بكالوريوس صيدلة فقط وليس طبيبا بشريا يحمل ماجيستير او دكتوراه الي جانب بكالوريوس الطب البشري، وتحت سمع و بصر المسؤولين الاداريين بالمستشفي والذين لم يسألونه علي صورة مؤهله لا في مستشفي فرشوط ولا نجع حمادي، إنما كشفته صفحات التواصل الاجتماعي التي تقدم علي اثرها الدكتور راجي تواضروس مدير مديرية الصحة السابق في قنا ببلاغ للنيابة العامة والتي قامت بدورها باستدعاء مديري مستشفي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام والجهاز الإداري لكلتاهما والذين انكروا جميعا معرفتهم بخلفيات هذا الطبيب المزيف مما اسفر عن اقالة مديري المستشفتين وتوصيات النيابه العامه مجازاتهم مع اعضاء الجهاز الإداري اداريا..

وتمت احاله الاوراق كلها للنيابه الاداريه لأعمال شئونها والتحقيقات مازالت مستمره حتي الآن ..و قد ادلت المباحث بأقوالها مؤكدة علي توصلها لحقيقة زيف هذا الطبيب المزيف و تم استدعاءه و احالته  الي المحاكمة بأكثر من تهمة علي رأسهم انتحال شخصية طبيب وممارسة المهنة بدون مؤهل و لا ترخيص و لا حتي مصوغات تعيين في المستشفتين حيث اسفرت التحقيقات و التحريات التي قامت بها المباحث عن عدم قيد هذا الطبيب في اي من مستشفيات محافظة قنا كلها.

ويعاقب القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة .

 

قرار النيابة باحضار الطبيب المزيف الهارب 

بالإضافة الي قانون العقوبات المادة ١٥٥ و ١٥٦ و١٥٧ و الذين ينصون علي عقوبة كل من انتحل شخصية ملكية او عسكرية او بغير صفة رسمية من الحكومة و ارتدي اللبس للعسكري او الزي المميز للمهنة او الوظيفة التي ادعي انه يعملها و قام بأداء مهامه بشكل غير رسمي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و لا تزيد عن ٧ سنوات. 

ولم يقف الأمر عند اقالة مدير مستشفي نجع حمادي من منصبه بعد تراسه لهذه التجاوزات في حق المرضي و الدولة و القانون و مهنة الطب الا انه تمت مكافاته علي ذلك بتوليه منصب مدير ادارة ابوتشت الصحية بقرار من محافظ قنا اشرف الداودي بناء علي مذكره عرض من مدير مديريه الصحه بقنا، وذلك رغم حصول المدير الحالي علي بكالوريوس صيدلة وعلي الدرجه الثالثه  و تمت مجازاته قبل ذلك في مارس 23 بإيقافه شهر عن العمل لتلاعبه في دفاتر الحضور والانصراف وتهاونه وتاخره في الإبلاغ عن سرقه صيدليه المستشفي .

  وتم تعيين المدير الصيدلي رغم تقدم العديد من الأطباء البشريين الذين لم يتم معاقبتهم من قبل طوال تاريخهم المهني، والوفد تعرض اعلان الوظيفة الرسمي الصادر من مديرية صحة قنا و مخالفة المحافظ لقواعد الاختيار وتعيين المدير المذكور مديرا لصحة ابوتشت.

الا ان هناك تواترات دارت حول هذا التعيينمن انتماء المدير الجديد لحزب سياسي مع توصيات من عضو مجلس  واخر عضو مجلس شيوخ عن دائره قنا .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإهمال الطبى بقنا صحة

إقرأ أيضاً:

نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م

#سواليف

طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.

أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً  مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .

ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
‌أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
‌ب. …
‌ج. …
‌د. …
‌هـ. …
‌و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :

مقالات ذات صلة الأميرة منى الحسين ترعى في عمان الاهلية انطلاق الحوار الوطني لمرض الزهايمر في الأردن 2025/04/30 توخي الجهة المكلفة بالتفسير الغاية والهدف اللذين تغياهما واضع النص . الاحاطة بمعاني الكلمات التي تؤلف عبارات النص المطلوب تفسيره . عدم جواز تفسير النص المراد تفسيره بمعزل عن باقي النصوص .
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .

مقالات مشابهة

  • تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
  • تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
  • نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • البرلمان المجري يقر قانون الإنجاب مقابل الإعفاء.. الأمهات لن يدفعن الضرائب
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون العلاوة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون «العلاوة» تنفيذا لتوجيهات الرئيس