طبيب أطفال مزيف في نجع حمادي العام وصيدلي لإدارة أبوتشت الصحية
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تواصل الوفد نشر مستندات ادلة جديدة للاهمال الطبي في قنا حيث كان يعمل شخص يدعي حمادة خ طبيبا مزيفا بمستشفي فرشوط المركزي لمدة ٤ أشهر في قسم النساء والتوليد وفي نجع حمادي العام لمدة سنة بقسم الأطفال و مسؤولا عن نوبتجيات الليل بذات المستشفي تحت اسم احمد الغرباوي، وذلك دون قيد شهادته او غيرها من الأوراق الثبوتية علي العكس فقد استخرج أوراق ثبوتية بتوقيع مسؤولي المستشفي الاداريين وختم الدولة مما ترتب عليه استخراجه لبطاقة رقم قومي تحمل صفة طبيب بشري امتياز بمستشفي نجع حمادي العام مع تغيير اسمه الجديد الي احمد الغرباوي دون سؤاله عن بطاقته السابقة من خلال المسؤولين الاداريين في المستشفي.
وظل يمارس اعماله المخالفة تحت رئاسة مدير مستشفي نجع حمادي العام الذي يحمل بكالوريوس صيدلة فقط وليس طبيبا بشريا يحمل ماجيستير او دكتوراه الي جانب بكالوريوس الطب البشري، وتحت سمع و بصر المسؤولين الاداريين بالمستشفي والذين لم يسألونه علي صورة مؤهله لا في مستشفي فرشوط ولا نجع حمادي، إنما كشفته صفحات التواصل الاجتماعي التي تقدم علي اثرها الدكتور راجي تواضروس مدير مديرية الصحة السابق في قنا ببلاغ للنيابة العامة والتي قامت بدورها باستدعاء مديري مستشفي فرشوط المركزي ونجع حمادي العام والجهاز الإداري لكلتاهما والذين انكروا جميعا معرفتهم بخلفيات هذا الطبيب المزيف مما اسفر عن اقالة مديري المستشفتين وتوصيات النيابه العامه مجازاتهم مع اعضاء الجهاز الإداري اداريا..
وتمت احاله الاوراق كلها للنيابه الاداريه لأعمال شئونها والتحقيقات مازالت مستمره حتي الآن ..و قد ادلت المباحث بأقوالها مؤكدة علي توصلها لحقيقة زيف هذا الطبيب المزيف و تم استدعاءه و احالته الي المحاكمة بأكثر من تهمة علي رأسهم انتحال شخصية طبيب وممارسة المهنة بدون مؤهل و لا ترخيص و لا حتي مصوغات تعيين في المستشفتين حيث اسفرت التحقيقات و التحريات التي قامت بها المباحث عن عدم قيد هذا الطبيب في اي من مستشفيات محافظة قنا كلها.
ويعاقب القانون رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة .
قرار النيابة باحضار الطبيب المزيف الهارب
بالإضافة الي قانون العقوبات المادة ١٥٥ و ١٥٦ و١٥٧ و الذين ينصون علي عقوبة كل من انتحل شخصية ملكية او عسكرية او بغير صفة رسمية من الحكومة و ارتدي اللبس للعسكري او الزي المميز للمهنة او الوظيفة التي ادعي انه يعملها و قام بأداء مهامه بشكل غير رسمي يعاقب بالحبس لمدة سنتين و لا تزيد عن ٧ سنوات.
ولم يقف الأمر عند اقالة مدير مستشفي نجع حمادي من منصبه بعد تراسه لهذه التجاوزات في حق المرضي و الدولة و القانون و مهنة الطب الا انه تمت مكافاته علي ذلك بتوليه منصب مدير ادارة ابوتشت الصحية بقرار من محافظ قنا اشرف الداودي بناء علي مذكره عرض من مدير مديريه الصحه بقنا، وذلك رغم حصول المدير الحالي علي بكالوريوس صيدلة وعلي الدرجه الثالثه و تمت مجازاته قبل ذلك في مارس 23 بإيقافه شهر عن العمل لتلاعبه في دفاتر الحضور والانصراف وتهاونه وتاخره في الإبلاغ عن سرقه صيدليه المستشفي .
وتم تعيين المدير الصيدلي رغم تقدم العديد من الأطباء البشريين الذين لم يتم معاقبتهم من قبل طوال تاريخهم المهني، والوفد تعرض اعلان الوظيفة الرسمي الصادر من مديرية صحة قنا و مخالفة المحافظ لقواعد الاختيار وتعيين المدير المذكور مديرا لصحة ابوتشت.
الا ان هناك تواترات دارت حول هذا التعيينمن انتماء المدير الجديد لحزب سياسي مع توصيات من عضو مجلس واخر عضو مجلس شيوخ عن دائره قنا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإهمال الطبى بقنا صحة
إقرأ أيضاً:
غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسل الأموال
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.