باحث اقتصادي:البنك المركزي ما زال يمارس الاحتيال في تهريب الدولار
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يناير 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-قال الباحث الاقتصادي، زياد الهاشمي، اليوم، إن البنك المركزي فتح باباً جديداً لسحب الدولار بحجة (الاقتراض) ومن ثم أعاد تسديد قيمة هذه القروض الدولارية بالدينار وبالسعر الرسمي، بلا تحديد أي ضوابط أو معايير تضبط عمليات اقتراض الدولار، مما يجعل منها طريقة محتملة لاستلام الدولار وتهريبه أو بيعه نقداً بالسعر الموازي، ومن ثم إعادة تسديد قيمته بالسعر الرسمي والتكسب من فروقات الأسعار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بالعملات الاجنبیة المرکزی العراقی البنک المرکزی بالسعر الرسمی ومن ثم
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .