المناطق_متابعات

ألغت التعديلات على نظام خدمة حجاج الداخل التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً تمثيل وزارة الحج للحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام النظام.

وتضمنت التعديلات، حذف الفقرة 2 من المادة التاسعة عشرة التي تنص على أنه، إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة.

أخبار قد تهمك تنظيم جديد لخدمات حجاج الداخل 21 ديسمبر 2021 - 4:41 صباحًا

كما حذفت التعديلات على النظام الفقرة 2 من المادة الثانية والعشرين التي تنص على الجواز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة، وحذف الفقرة 3 من المادة الثانية والعشرين والتي تنص على إحالة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج، إلى المحكمة الشرعية المختصة.

وشمل قرار مجلس الوزراء تعديل المادة الحادية والعشرين، لتنص على قيام وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من النظام حال مصادقة وزارة الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحاكم الإدارية المختصة.

تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشرة تخول وزير الحج بتكوين لجنة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية ووزارة الحج ووزارة التجارة متخصصين في النواحي الشرعية والقانونية للنظر في مخالفات المرخص لهم لأحكام النظام وعدم وفائهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدوها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبة على المخالفين، ويصدق وزير الحج على قرارات اللجنة.

وعقب تصدير وزير الحج على القرارات، تقوم وزارة الحج مباشرة أو بالتنسيق مع إمارة المنطقة التابع لها المخالف- برد المبالغ المقررة أو المحكوم بها إلى الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقررة أو المحكوم بها وإيداعها في خزينة الدولة .

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: حجاج الداخل وزارة الحج

إقرأ أيضاً:

8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.

شروط التعيين

تنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.

وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.

ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".

وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".

مقالات مشابهة

  • “الحج”: الالتزام بمواصفات الأمتعة يسهل رحلة المعتمرين
  • التكبالي عن مقترح “الفيدرالية”: خطوة نحو تقسيم ليبيا
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • “الزكاة” تدعو الخاضعين لأنظمتها الضريبية للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
  • امراة في زمن الحرب تحسب كل “طلقة” عليها: تعليق على مقال عبد الله علي ابراهيم
  • تعليمات جديدة تتيح لوزير العمل إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط
  • ريهام حجاج في مرمى الانتقادات بعد عرض “أثينا”!
  • خطة ترامب:-“التغيير القادم في العراق” بداية تشكيل العالم الجديد!
  • “نظام التفاهة”: قراءة في ملامح الانحدار الثقافي والسياسي