الناصرة- متابعات- صادقت ما يسمى باللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب الفلسطينيين من الداخل المحتل والذين يدرسون في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم “منظمات إرهابية”. وقرر وزير التعليم الإسرائيلي، يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”.

وينص مشروع القانون على “إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية”. كما ينص القانون على “إغلاق خلية طلابية تصرفت بشكل مخالف للاقتراح، وسيسقط حقه في الاعتراف بشهادة من إسرائيل أو في الخارج لمدة 10 سنوات”. وتعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست هار – ميلخ. وقدمت بهاراف ميارا وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء، ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، التي كانت قد ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة، واعتبرت المستشارة القضائية أن “مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري، ولذلك أنصح بمعارضته”. وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في أيار/ مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل “خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية”. وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون. وجاء في البيان أن “المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم  دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج

جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • الأكاديمية العليا للقرآن الكريم بالأمانة تختتم العام الدراسي ١٤٤٦ه‍ـ
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة