الطيران المدني.. نحو إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قدم وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، عرضا أمام لجنة التجهيز والتنمية المحلية لمجلس الأمة. حول نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
وأوضح ممثل الحكومة في عرضه أن نص هذا القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو 1998, يرمي الى إدخال بعض الأحكام الجديدة.
كما يندرج النص أيضا في إطار مكافحة الإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة. من خلال تبادل بيانات الركاب والمتمثلة في جمع معلومات ومعطيات الحجز (PNR -Passenger Name Record). ومعطيات تسجيل وركوب الركاب (API – Advanced Passenger Information). وذلك استجابة للمتطلبات الصادرة عن مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الإرهابيين الأجانب من جهة. والمعايير والتوصيات الواردة في الملحق التاسع الخاص بالتسهيلات لاتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي. وكذا المتطلبات الأمنية للجزائر من جهة أخرى, حسب الشروح التي قدمها الوزير.
وتجسيدا لهذا الهدف -يضيف الوزير- تم اقتراح إضافة أحكام ومواد تنص على إلزام الناقلين الجويين بجمع المعطيات الخاصة بالركاب وإرسالها إلى الهيئة المكلفة بمعالجة المعلومات الخاصة بالركاب, وتترتب عقوبات إدارية عن كل مخالفة ضد أي ناقل جوي جراء تجاهله للواجبات المحددة في هذا النص القانوني.
وأكد زهانة أن نص هذا القانون “يشكل دعما تشريعيا ضروريا لتفعيل الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب”. “بالنظر إلى أحكامه التي تلزم الناقلين ومتعاملي الأسفار بإرسال المعطيات إلى الوحدة الوطنية لمعلومات الركاب، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية المترتبة عنه”.
كما يأتي إدخال هذه الأحكام بغية تسهيل إجراءات تحيين التنظيم الخاص بالطيران المدني الجزائري. في إطار عملية المطابقة الدائمة والمستمرة والتي تخص معايير وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي والمنصوص عليها في الملاحق الـ19.
كما ذكر بأن هذا القانون قد شهد من قبل عدة تعديلات نظرا للتغيرات العميقة التي عرفها قطاع الطيران المدني على المستوى التنظيمي, أبرزها إنشاء الوكالة الوطنية للطيران المدني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.
فعاقبت المادة (25) بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونصت المادة (26) من ذات القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.