المصري اليوم:
2025-04-06@11:44:49 GMT

التحقيق في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة

تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT

التحقيق في واقعة انهيار عقار بحدائق القبة


تباشر النيابة العامة بالقاهرة التحقيق في واقعة انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة، راح ضحيته 8 أشخاص وأصيب آخرون.

أخبار متعلقة

بـ«حبة الغلة».. حبس سيدة قتلت أطفالها الثلاثة لخلافاتها مع زوجها بـ سوهاج

تجديد حبس نجل برلماني سابق 45 يومًا بتهمة حيازة مخدرات

حيثيات حبس شاب سنتين لحيازة وتعاطي المخدرات: «المحكمة أخذت المتهم بقسط من الرأفة»

تجديد حبس المتهمين بقتل طبيب الساحل

تجديد حبس شاب قتل مسن بالأزبكية

حبس عاطلين بتهمة قتل «تاجر خردة» بمركز سمالوط في المنيا

كان 8 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون، وجار البحث عن 2 آخرين في حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حدائق القبة.




حدايق القبة انهيار عقار النيابة العامة حوادث وقضايا المصري اليوم

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين انهيار عقار النيابة العامة انهیار عقار

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • مصرع لص سقط من أعلى عقار أثناء مطاردته فى حدائق أكتوبر
  • السيطرة على حريق شقة بحدائق القبة.. والسبب ماس كهربائي
  • النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
  • قتل 4 أشخاص من أسرة واحدة.. قرار جديد للنيابة بشأن عقار الجمارك المنهار
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
  • التحفظ على سائق سيارة تسبب في إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بحدائق أكتوبر
  • إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة الهيروين بحدائق القبة
  • أسرة كاملة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بحدائق أكتوبر
  • إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بحدائق أكتوبر