انتخابات الرابطة المارونية: الرأي الاساسي لهذه الجهة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت منذ أيام الإتصالات حول وضعية الرابطة المارونية وكيفية تفعيلها وتحسين آدائها على المستويات كافة. وفي هذا الإطار بدأ عدد من الراغبين بالترشح الى رئاستها في الدورة المقبلة العمل على وضع برامج كونهم علموا أن المرجعيات الروحية سيكون لها هذه المرة رأي أساسي في كيفية التعاطي مع هذا الإستحقاق كونها لا ترغب بأن تكون الرابطة بعد اليوم ناديا لتلاقي الموارنة وإصدار البيانات الرنانة التي لا طعم ولا لون لها، وعند الإستحقاقات الوطنية تبقى غائبة عن السمع، بحسب مصدر معني بشكل مباشر.
المصدر ختم "بأن الرابطة في المستقبل القريب يجب أن تكون ذات رؤية واضحة وبرنامج عمل منتج وفاعل، والأهم أن تكون مواقفها السياسية متوافقة بالكامل مع مرجعية بكركي، وتكون حالة دعم وإسناد لهذه المواقف، وإلا لا جدوى لها ولا ضرورة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط الحصول على الإجازة المرضية للعاملين وفقًا لقانون العمل
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين بالقطاع الخاص على الإجازة المرضية، وفقًا لما نصت عليه المادة (54) من القانون بأنه: للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
كما نصت المادة على أنه للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تنطبق عليها أحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات، يقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
ويجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المُجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
ولا يحدد القانون عدد أيام الإجازة المسموح بها في حالة المرض، وتحدد الجهة الطبية المختصة عدد أيام الإجازة المرضية التي يستحقها العامل الذي يثبت مرضه حسب كل حالة.