اللوم أو الحرمان من حضور الجلسات.. تعرف على العقوبات المتوقعة ضد نائبة الغش
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائبة نشوي رائف إلى لجنة القيم، على خلفية أنباء عن قيامها بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.
وحددت المادة 29، اختصاصات اللجنة، فتنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وتنص المادة 30، على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو، ووفقا للمادة 31، تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
ووفقا للمادة 34، تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381
وجاءت تلك الجزاءات كالتالى:
مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامسًا: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.
مادة 382:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.
مادة 383:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى من هذه اللائحة على العضو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب نائبة الغش طوفان الأقصى المزيد المنصوص علیها فى أعضاء المجلس المنصوص علیه لجنة القیم على العضو إلى لجنة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة توافق على 13 قرار خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المهمة، التي شملت مشروعات قرارات رئاسية وتنفيذية تستهدف دعم جهود الدولة في الأمن، والطاقة، والتنمية، والاستثمار، والبنية التحتية.
دعم المنظومة الشرطية في شمال سيناءوافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراض مملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء لصالح وزارة الداخلية، بهدف إنشاء مقرات شرطية تشمل قسمي شرطة ونقطة تفتيش، في إطار خطة دعم الأمن في مختلف المحافظات.
عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارى عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء إنشاء صوامع تخزين غلال في المنيا وكفر الشيخأقر المجلس مشروع قرار بتخصيص أراضٍ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإقامة صوامع لتخزين الغلال في مركزي ملوي بالمنيا والحامول بكفر الشيخ، ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المخازن الإستراتيجية للسلع الغذائية.
محطة طاقة شمسية جديدة في قنافي إطار توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 909.2 فدان لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطة طاقة شمسية بمحافظة قنا.
تعديل تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضيأقر مجلس الوزراء تعديلات على قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971، لإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة.
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلابوافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، التي تنظم ضوابط حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، بما في ذلك شروط الترخيص، وحظر تداولها أو عرضها دون تصريح، وإجراءات مكافحة الحيوانات الضالة.
تسهيلات لدعم السياحة والطيرانقرر المجلس مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل لشركات الطيران حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا حتى أبريل 2026، بهدف دعم الحركة الجوية وزيادة معدلات السياحة الوافدة.
تخصيص أراضٍ لقرى الظهير الصحراوي في أسوان والمنياوافق المجلس على تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي أسوان والمنيا لإقامة قرى للظهير الصحراوي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع رؤية تنموية لهذه القرى وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.
تشغيل القطار الكهربائي السريعأعطى المجلس الضوء الأخضر للتعاقد مع شركة "دي بي-السويدي" لتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، والتي تشمل ثلاثة خطوط رئيسية تربط بين المدن الساحلية والحدودية والصعيد.
اتفاقيات وتعاقدات جديدة لتعزيز التحول الرقمي والبنية التحتيةشملت قرارات المجلس أيضًا الموافقة على عدد من التعاقدات، منها استكمال مشروعات التحول الرقمي، ونقل المسرح العائم، واستكمال مبنى وكالة الفضاء الأفريقية.
تعاون مصري إيطالي في مجالات الطاقةأعرب المجلس عن موافقته على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعزز مشاريع الربط الكهربائي وتصدير المنتجات المتجددة.
تسوية منازعات استثمارية ودعم الصناعات المحليةكما اعتمد المجلس نتائج اجتماع لجنة فض منازعات الاستثمار، ووافق على بيع قطعة أرض لصالح جمعية العاملين بصناعة الأثاث بدمياط، بما يسهم في دعم الصناعات المحلية وتنشيط الاستثمار.