كتب- نشأت علي:
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائبة نشوي رائف إلى لجنة القيم، على خلفية أنباء عن قيامها بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وحددت المادة 29، اختصاصات اللجنة، فتنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وتنص المادة 30، على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو، ووفقا للمادة 31، تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

ووفقا للمادة 34، تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381

وجاءت تلك الجزاءات كالتالى:

مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

مادة 382:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

مادة 383:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى من هذه اللائحة على العضو

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب نائبة الغش طوفان الأقصى المزيد المنصوص علیها فى أعضاء المجلس المنصوص علیه لجنة القیم على العضو إلى لجنة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة

 

افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.

 

 

وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.  

 

وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.


وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
 

مقالات مشابهة

  • أبرزها نائبة الغش.. 3 طلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء بالنواب والشيوخ في 2024
  • وكيل "الشيوخ": مشروع قانون المسئولية الطبية جاء تفعيلًا لنص المادة 18 من الدستور
  • مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • رئيس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية للحكومة.. تعرف عليها
  • أسرة ممرض المنيا تتغيب عن حضور أولى الجلسات.. تعرف على السبب
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين