كتب- نشأت علي:
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائبة نشوي رائف إلى لجنة القيم، على خلفية أنباء عن قيامها بارتكاب واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد.

وحددت المادة 29، اختصاصات اللجنة، فتنص على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

وتنص المادة 30، على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو، ووفقا للمادة 31، تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها، وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة. وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

ووفقا للمادة 34، تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381

وجاءت تلك الجزاءات كالتالى:

مادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.
ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

خامسًا: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

مادة 382:
يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.
ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

مادة 383:
يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين رابعًا، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.
ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير فى حرية إبداء الرأى من هذه اللائحة على العضو

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب نائبة الغش طوفان الأقصى المزيد المنصوص علیها فى أعضاء المجلس المنصوص علیه لجنة القیم على العضو إلى لجنة رئیس ا

إقرأ أيضاً:

تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد

كتب-عمرو صالح:

وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة على المادة التاسعة من مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس.

وتنص المادة التاسعة التي وافق عليها مجلس النواب على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهي مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الآتي: "يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الشعب الجمهوري: قرارات الحماية الاجتماعية تخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية أخبار نقابة الصحفيين تحذر من مخاطر قانون العمل الجديد على المهنة أخبار طلب إحاطة بشأن خسائر الموسم الحالي في محصول الطماطم أخبار برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون محمد رمضان يقُبل "رأس ويد" سيدة جاءت لزيارة نجلها في المستشفى ويهديها 100 سفرة رمضان 7 فئات ممنوعة من تناول الفول في السحور.. يسبب مخاطر صحية كارثية أخبار وتقارير 10 صور.. مائدة إفطار عالمية بالأزهر في أول أيام شهر رمضان 2025 جنة الصائم ليه أغلب أهل النار من النساء؟.. علي جمعة يجيب أول أسئلة برنامجه «نور الدين دراما و تليفزيون إياد نصار يفجر مفاجأة.. رفضت التمثيل أمام ممثل إسرائيلي

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون محمد رمضان يقُبل "رأس ويد" سيدة جاءت لزيارة نجلها في المستشفى ويهديها 100 سفرة رمضان 7 فئات ممنوعة من تناول الفول في السحور.. يسبب مخاطر صحية كارثية أخبار وتقارير 10 صور.. مائدة إفطار عالمية بالأزهر في أول أيام شهر رمضان 2025 جنة الصائم ليه أغلب أهل النار من النساء؟.. علي جمعة يجيب أول أسئلة برنامجه «نور الدين دراما و تليفزيون إياد نصار يفجر مفاجأة.. رفضت التمثيل أمام ممثل إسرائيلي

إعلان

أخبار

تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 23

القاهرة - مصر

23 13 الرطوبة: 39% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • نائب: رئاسة البرلمان الحالية فاشلة بامتياز
  • القومي للمرأة يهنئ السفيرة وفاء بسيم لتوليها منصب نائب رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يجتمعان برئيس المجلس الأوربي السيد أنتونيو كوستا على هامش القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين”
  • أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
  • جرائم غسيل الأموال.. حالة وحيدة يعفى فيها المتهم من العقوبات المقررة
  • رئيس المجلس الفخري يعتمد تشكيل لجنة التنمية بالمجلس الفخري لجمعية المودة
  • انشغال النواب بالانتخابات يؤثر على التشريعات والمواطن يدفع الثمن
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • رئيس الشيوخ: القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا بجميع التوصيات الصادرة عن المجلس
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد