تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً». بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 12 مكرراً و14 مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة 12 مكرراً: «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتَي الإنذار أو الخصم من المرتب». مادة 14 مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة». وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، لضمان جدية المنازعة، لاسيما أنه قد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية. كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، فجعله 5 آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على 5 آلاف دينار، لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء، بما يتسبب في بطء التقاضي، وهو ما عمد الاقتراح إلى تلاقيه. وأضافت المذكرة: على ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف، حيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية أمام محكمة التمييز، وتلافي طول أمد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد. ومن ناحية أخرى، فإنه نظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف، واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام «التمييز» من خلال إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)

كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، تفاصيل بدء الحكومة تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة.

وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة في متابعة تطبيق قانون التصالح النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لأعضائها عن كيفية تطبيق قانون التصالح

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن معظم الناس في المدن تبني بخلاف الروف الذي يخصص فيه 25 % من مساحته فقط كغرف خدمات للمبنى مثل النظافة والمخازن.

 المدن الجديدة

وأكد أنه نظرا لارتفاع قيمة متر التسوية لم يكن يتم استخدامهم كخدمات وإنما كسكن والـ 25 % يزودوهم شوية كي يكملوا وحدة سكنية أو اثنين ويتم بيعهم لأنه قيمتها مليونية في المدن الجديدة فكان يتحول الروف بالمخالفة للقانون إلى وحدات سكنية.

قانون التصالح 

وأردف أن الملتزمين بالقانون لم يكن يستفيدون بالروف بالقدر الكامل، والدولة أصدرت قانون التصالح لخلق حالة من السلم المجتمعي ولا يعيش 40 % من الشعب عنده مخالفات بناء مهدد بقضايا وأحكام مع أجهزة المدن.

جدير بالذكر أن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استعرض سابقًا خلال اجتماعه مع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، صباح اليوم، جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد علي استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.

وأشار وزير الإسكان، إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.

مقالات مشابهة

  • امتحانات الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024/ 2025
  • المدية.. الدرك الوطني يفكّك ورشة لصناعة الشمة المقلدة
  • حكومة أخنوش تعلن عن زيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعات الفلاحية وغيرها
  • بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
  • أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
  • إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ«الزراعة» بإلغاء الحماية لعدد من الأصناف النباتية
  • جرس إنذار .. «الأكريلاميد» مادة تؤدى إلى الإصابة بالسرطان والقضاء على خصوبة الرجال
  • تفاصيل بدء الحكومة في تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بالمدن الجديدة (فيديو)
  • الكويت.. مرسوم هام بشأن اكتساب الأجانب المتواجدين في البلاد للجنسية