تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً». بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 12 مكرراً و14 مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة 12 مكرراً: «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتَي الإنذار أو الخصم من المرتب». مادة 14 مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة». وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، لضمان جدية المنازعة، لاسيما أنه قد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية. كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، فجعله 5 آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على 5 آلاف دينار، لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء، بما يتسبب في بطء التقاضي، وهو ما عمد الاقتراح إلى تلاقيه. وأضافت المذكرة: على ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف، حيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية أمام محكمة التمييز، وتلافي طول أمد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد. ومن ناحية أخرى، فإنه نظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف، واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام «التمييز» من خلال إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية

أقسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالله ألا يقبل أي تعديل في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالتبليغ عن الفساد من طرف جمعيات محاربة الفساد، ليغلق الباب أمام أي تعديل في المادة المثيرة للجدل.

موقف وهبي جاء في مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل بمجلس النواب بعد زوال اليوم الثلاثاء، مضيفًا: « أقسم بالله ألا أقبل أي تعديل في المادة 3، لأن لدي قناعة مطلقة بها، ولأنني أستطيع أن أدخل أي رئيس جماعة في المغرب للسجن في يوم واحد ».

وأضاف الوزير: « حين تقع الفيضانات ونطالب الجماعة بإجراءات فورية، هل سننتظر منها أن تحترم مسطرة الصفقات العمومية؟ ».

وتابع المسؤول الحكومي: « حين تقدم شكاية بالفساد بأحد فإنك تغتاله سياسيًا واجتماعيًا وعائليًا. لو كان الأمر يتعلق بشكاية فقط ونترك البحث يأخذ مساره، سيكون الأمر هينًا، لكن من يقدمون الشكايات ينظمون ندوات صحافية ».

ويرى وهبي أن « الدولة والمؤسسات لا تسير بهذا الشكل، هل تعرفون كم يظل الملف في التحقيق عند الشرطة؟ بعد ثلاث سنوات يُحال على قاضي التحقيق، وكل مرة تكتب الصحافة أنه تغيب عن البرلمان أو الجماعة للاستماع إليه في ملف فساد ».

وقال وزير العدل أيضًا: « لا أقول إن الفساد غير موجود في المغرب، بل يوجد كما يوجد في كل دول العالم، وإن ارتأيتم أن الجمعيات تقوم بدور النيابة العامة، لنحذف هذه الأخيرة التي صوتم على ميزانية سنوية لها، ولنترك الجمعيات فقط تشتغل ».

وتحدث المسؤول الحكومي عن من « له جمعية لوحده، يكون رئيسًا وزوجته كاتبة عامة وابنته هي المقررة، ويعقد ندوة صحافية ليتحدث عن فساد رئيس جماعة »، مشيرًا إلى أن « جمعيات محاربة الفساد هي الأكثر فسادًا، ويقولون إن وهبي يدعم الفساد ».

وأوضح وهبي أن « الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات يجب أن يعاد فيها النظر »، مضيفًا: « رأيي أن نمنح لهم الامتياز القضائي »، مشيرًا إلى أنه « بالمادة 3 يمكننا أن نحمي العمل السياسي ولن ترحموا أحدًا وقع في الفساد »، ليخلص إلى أن « الفساد لا يُحارب بالاعتقال والمتابعات، بل يُحارب بالمساطر والإجراءات ».

وانتقد عبد الله بووانو ما ذهب إليه وهبي من القسم بالله ألا يقبل أي تعديل على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، مضيفًا: « السيد الوزير، الكلام الذي قلته صعب، والقسم بعدم قبول أي تعديل فيه تجاوز للمؤسسات ».

ليرد وهبي في الحين مستدركًا: « إن جئتم بشيء معقول سأقبله وأصوم ثلاثة أيام ».

وأضاف بووانو: « السلطة التشريعية عند البرلمان، ويجب أن تكون معنا في هذا الموضوع، السيد الوزير، وليس ضدنا. ولا يجب أن تحرم البرلمانيين من دورهم في التشريع بالقسم، وفي رمضان وفي اليوم العاشر منه ».

وقال بووانو أيضًا: « جزء كبير من المتابعين بالفساد في الجماعات من الأغلبية، لكننا لن نعالج الفساد بهذه الطريقة من خلال المادة 3 فقط، وإن كان الجميع يريد محاربة الفساد، لنترك قنوات محاربته تشتغل ».

وخلص رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى أن المادة 3 لن تحل المشكلة، ويجب اتخاذ إجراءات لمحاربة الفساد.

من جهته، قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: « نحن أمام باطل أريد به حق، وليس حقًا أريد به باطل. كل وسائل التواصل الاجتماعي تكتب، وإن كنت من خارج المغرب ستقول إن المغرب يجمع مجموعة من البوانضية ولا يحكمها لا قانون ولا هم يحزنون ».

وأضاف القيادي في « البام »: « شرذمة تعيش بيننا ودورها الإساءة إلى جميع المؤسسات. ليست هناك مؤسسة في بلادنا لم تُتهم بالفساد »، مشيرًا إلى أن « الذين يدعون محاربة الفساد من الجمعيات هم أكبر الفاسدين والمستفيدين من الفساد ».

كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاربة الفساد وزير العدل وهبي

مقالات مشابهة

  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • وزير العدل يقسم: لن أقبل بأي تعديل في مادة التبليغ عن الفساد بمشروع المسطرة الجنائية
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • ننشر أهم طلبات نواب دمياط أمام لجنة الشباب والرياضة
  • مجلس النواب يُقر مُعدل “هيكلة المؤسسات الحُكومية”
  • زيادة ملحوظة في طلبات التبرع بالأعضاء في المغرب خلال 2023..226 طلبًا مسجلًا
  • مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.. الحبس سنة عقوبة شغب الملاعب بالقانون
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون