تقدم النواب: حسن جوهر، ومتعب الرثعان، وعبدالوهاب العيسى، وسعود العصفور، وهاني شمس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية. وقال المقترح في المادة الأولى «يستبدل بنص كل من الفقرة الأولى من المادة 11 والمادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 11 فقرة أولى: يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره 30 ديناراً لكل طلب، ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات.

مادة 12: تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز 5 آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائياً». بينما قالت المادة الثانية: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه مادتان جديدتان برقمي 12 مكرراً و14 مكرراً، نصاهما الآتيان: مادة 12 مكرراً: «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استناداً إلى البند رابعاً من المادة الأولى من هذا القانون نهائياً إذا كان موضوعه عقوبتَي الإنذار أو الخصم من المرتب». مادة 14 مكرراً: «للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية بمحكمة الاستئناف إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز 30 ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة». وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية: عمد الاقتراح بقانون المرفق في مادته الأولى إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، بهدف زيادة الرسم الثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ ليكون 30 ديناراً بدلاً من 10 دنانير، لضمان جدية المنازعة، لاسيما أنه قد تغيرت الحياة الاقتصادية بما كان يتعين معه زيادة الرسم لضمان قدر من الجدية. كما استهدف الاقتراح في ذات المادة تعديل المادة 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه لتغيير النصاب الانتهائي للدوائر الإدارية بالمحكمة الكلية، فجعله 5 آلاف دينار في المسائل الإدارية، ومن ثم فإن الحكم الصادر من هذه الدوائر يكون انتهائياً إذا لم تزد قيمة الدعوى على 5 آلاف دينار، لوضع حد للمنازعات قليلة القيمة من أن تملأ ساحات القضاء، بما يتسبب في بطء التقاضي، وهو ما عمد الاقتراح إلى تلاقيه. وأضافت المذكرة: على ذات النهج نص الاقتراح في مادته الثانية إضافة مادة جديدة برقم 14 مكرراً لتحديد نصاب انتهائي لمحكمة الاستئناف، حيث لا يجوز الطعن بالتمييز في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على 30 ألف دينار للحد من تراكم الطعون الإدارية أمام محكمة التمييز، وتلافي طول أمد التقاضي في المنازعات التي لا تتجاوز هذا الحد. ومن ناحية أخرى، فإنه نظراً لأن عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب على النحو الوارد بالمرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية تعتبران من العقوبات التأديبية البسيطة التي لا تؤثر تأثيراً كبيراً على الحياة الوظيفية للموظف العام، ومن ثم فإن الاقتراح قد عمد إلى الوقوف بها عند حد الاستئناف، واعتبر الحكم الصادر في أي من هذين الأمرين حكما نهائيا لا يجوز الطعن عليه أمام «التمييز» من خلال إضافة مادة جديدة برقم 12 مكرراً.

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

17 مايو.. استئناف البلوجر روكى أحمد على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 17 مايو المقبل، لنظر استئناف البلوجز روكي أحمد، على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر روكي أحمد، في واقعة اتهامها بنشر فيديوهات خادشة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 100 ألف جنيه.

وأكدت المتهمة أمام جهات التحقيق، أنها ليس مفعلة خاصية الأرباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها كانت تعمل في مجال ميكب أرتست، وبعدها تركتها وعملت على نشر الفيديوهات عبر الإنترنت.

وكشفت التحقيقات أن البلوجر روكي أحمد خلال بثها فيديو مباشر على الفيسبوك على صفحتها الخاصة، أشارت إلى أحد المعجبين بلفظ خارج، كما أنها ظهرت في الفيديو بملابس تظهر مفاتن جسدها من أجل تحقيق الأرباح في فيديوهات خادشة لجلب المشاهدات وتحقيق نسب أرباح غير مشروعة.

ووجهت النيابة لها اتهامات تتضمن عرض صور ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات وتلميحات وعبارات مخلة بالآداب العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • فرص عمل في الزراعة والفنادق بالأردن براتب 390 دينارا فى الشهر
  • برلمانية أوكرانية: لا نرغب إلا في السلام ووقف الهجمات على بلادنا
  • لوموند: إسرائيل لم تدمر حماس.. ووقف إطلاق النار في مرحلة حساسة
  • بعد 21 عاما.. مايكروسوفت تعلن إغلاق Skype وهذا هو تاريخ التنفيذ
  • اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين المغرب وكازاخستان يدخل حيز التنفيذ
  • الحبس 7سنوات وغرامة 40 ألف جنيه .. عقوبة غش الأدوية بهذه الحالة بالقانون
  • 17 مايو.. استئناف البلوجر روكى أحمد على حكم حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ
  • جلالةُ السُّلطان المعظّم يُصدِر مرسومين سُلطانيين ساميين
  • الضرائب: إجراءات إلكترونية ميسرة لتقديم طلبات تسوية المنازعات
  • اليوم .. أسعار صرف الدولار=150000 ديناراً