14 يناير، 2024

انفجار تكاليف الصوت: 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لشعلان الكريم

بغداد/المسلة الحدث: تتجه الأنظار نحو الاطار التنسيقي ذي الأغلبية النيابية في قول الكلمة الفصل في اختيار رئيس البرلمان المقبل.

وفي حين يتحدث نواب الاطار التنسيقي عن وضع معايير مهمة للمرشح ابرزها ان يكون دوره فعالا في تشريع القوانين وحماية مصالح العراقيين لكن القوى الشيعية ظهرت منقسمة في جلسة اختيار رئيس النواب.

وأثارت تسريبات تفاصيل مثيرة  الرأي العام  عن تخصيص مبلغ قدره 100 ألف دولار لكل نائب يصوت لصالح مرشح رئاسة البرلمان، شعلان الكريم، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية.

وتعكس هذه التطورات الصعوبات التي تواجه العملية الديمقراطية في العراق، حيث يتم تسييس العمليات الانتخابية من خلال تداول الأموال.

ويظهر الارتفاع الكبير في سعر صوت النائب تأثير الضغوط المالية على سير العملية الانتخابية، ما يسلط الضوء على تحولات خطيرة في الطريقة التي يتم بها اختيار القادة البرلمانيين.

وهذه الأحداث تعيد فتح نقاش حول الحاجة إلى تقديم إصلاحات جذرية في النظام السياسي والعملية الانتخابية، وضرورة التصدي للفساد والتلاعب بالسلطة من خلال ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتشجيع مشاركة المواطنين بشكل فعّال في تحديد مستقبلهم السياسي.

وتحدث السياسي عزت الشابندر عن بيع اصوات النواب لصالح الكريم مقابل مبالغ مالية طائلة في تغريده له على موقع (X) داعيا رئيس مجلس النواب بالوكالة الى رفع جلسة التصويت الى اشعار آخر بسبب الخرق الاخلاقي والقانوني (الرشوة) وفتح تحقيق عن مصادر الاموال الطائلة التي تُعرض على النائب اليه شرفه (صوته) .

وشهد البرلمان انقساما حادا حول فوز الكريم في جولة التصويت الاولى وجرى الحديث عن فيديوهات سابقة له يمجد فيها رئيس النظام السابق صدام حسين حيث عقد نواب مؤتمرا صحفيا أكد فيه رفض تسنم الكريم رئاسة البرلمان متوعدا باللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع دعوى ضده لكونه يمجد حزب البعث المنحل.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة

زنقة 20 | الرباط

أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.

و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.

وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.

وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.

بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.

وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.

كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.

من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.

وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.

مقالات مشابهة

  • من قلب البرلمان.. عبد العاطي: الخارجية شريك في صون الحقوق وخدمة المصريين
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • الأمن النيابية:السوداني يوقع إتفاقيات مع تركيا بدون علم البرلمان وهي محتلة للعراق
  • غياب وزراء عن البرلمان يثير حفيظة المعارضة
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • مجلس النواب يدين المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي في حي وسوق فروة بالعاصمة
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع سير العملية التعليمية بكليتى التجارة والتربية بنات بأسيوط
  • مجلس النواب يشارك باجتماعات «البرلمان العربي» في بغداد
  • نائب: الرئاسة البرلمانية لاتطبق النظام الداخلي والغيابات سيد الموقف
  • نصية يشارك في اجتماع البرلمان العربي مع رئيس مجلس النواب العراقي