النائب عمرو درويش يطالب بسياسات واضحة لاستغلال الأموال المستردة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ثمّن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أعلن مجلس النواب موافقته عليه في جلسته اليوم.
قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرفوأكد «درويش» اليوم الأحد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مضيفًا أن هناك أجهزة وإدارات سابقة في إدارة الأموال إلا أنها لم تكن على المستوى المطلوب، وكان هذا بسبب عدم وجود سياسات واضحة لاستغلال الأموال والأصول.
وأشار إلى أنه يجب تلافي هذه الأمور، والاستفادة من ذوي الخبرات المتخصصين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة حتى يتم استغلال هذه الأصول والأموال، مضيفًا أنه يجب إعادة النظر في مشاركة وزارة المالية في الصناديق السيادية لهذه الأموال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب التنسيقية الأموال المستردة جلسة النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة عوامل تنظم التحكم برد المبالغ فى قضايا منع التصرف بالأموال، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على نص المادة التي تنظم هذه المسألة.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالموت قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة، دون قضائها بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 من قانون العقوبات.
وعلى المحكمة أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم، وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة؛ ليكون الحكم بالرد نافذاً في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.