انتشرت فى الآونة الأخيرة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبي، ولا سيما مع الارتفاع الملحوظ للدولار وباقى العملات الأخرى، وأيضًا ظهور ما يسمى بالسوق السوداء وهى سوق موازية للسوق المحلية، تم استحداثها من قبل بعض الخارجين على القانون من تجار جشعين وأصحاب شركات صرافة ووسطاء وتجار عملة، يعملون على مضاعفة أسعار العملات للضعف وربما أكثر، وهذا الأمر يؤثر بالسلب على سعر الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية الأخرى، على نحو يضر بالمواطنين والاقتصاد المصري.

وتعددت البلاغات عن تلك الجرائم، حيث نجحت وزارة الداخلية فى القبض على العديد من الجناة والخارجين على القانون الذين ظنوا أنهم نجحوا فى تجارتهم غير المشروعة بعيدًا عن أعين قوات الشرطة.

فى البداية؛ يقول الدكتور والفقيه القانونى صلاح الطحاوي، إن الدولة لم تقف أبدًا مكتوفة الأيدى جراء جشع التجار واحتكار العملات الأجنبية والاتجار غير المشروع بها، مضيفًا أن الأصل فى تشريع الرقابة على عمليات النقد الأجنبى بدأ من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۳۹ الذى نسخت أحكامه بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٧.

وأضاف “الطحاوى” فى تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أنه مع مرور السنوات حدث تفاوت فى أسعار العملات الأجنبية ما بين السعر الرسمى المقرر والسعر لدى بعض شركات الصرافة بسبب ظهور ما يسمى بالوسطاء وتجار العملة، ولذلك سارعت الدولة باستحداث المشرع للقانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٦ معدلًا المادة ١٢٦ من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.

وعن العقوبات أكد الفقيه القانونى أن المتهمين يعاقبون طبقا للمادة ١٢٦ من القانون والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٦ أشهر ولا تجاوز ٣ سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ٥ ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (١١١ و١١٣ و١١٤ و١١٧) من القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتابع: كما نصت المادة ١٢٦ مكرر على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ٣ سنوات ولا تزيد على ١٠ سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وطالب الطحاوى بضرورة إجراء تعديل تشريعى لتغليظ العقوبة على من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم التى تؤثر على الاقتصاد المصري، لأنها تمثل تهديدا للأمن القومى للبلاد.

وعن سبب مطالبته بإجراء تشريعى لتغليظ العقوبة أكد أستاذ القانون الدولى أن المحكمة الاقتصادية ملتزمة بالعقوبات المقررة فى المادتين ١٢٦ و١٢٦ مكرر لأنها أحكاما بسيطة مقارنة للجريمة المرتكبة، كما أنه بعد التعديلات فى قانون العقوبات أصبح يمكن للجانى قضاء نصف مدة العقوبة فى حالة حسن السير والسلوك وبالتالى هذا أمر غير ملائم لما ارتكبه من جرم فى حق الدولة.

وتعددت الضبطيات فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ومنها على سبيل المثال ضبط شخص بالقاهرة حاول غسـل ٧ ملايين جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي، كما تم ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة بولاق أبو العلا. 

فى حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل مقيم بمحافظة الجيزة، بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته مبالغ مالية بلغت أكثر من ٢٤ مليون جنيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اسعار العملات الإتجار غير المشروع البنك المركزي النقد الأجنبى القانون رقم من القانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.

فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.

فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

مقالات مشابهة

  • 17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
  • 17 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • خبير قانوني: مناقشة البرلمان لقانون لجوء الأجانب جاءت في توقيت حاسم
  • الشريف: البرلمان يواصل خفض ضريبة النقد الأجنبي لتجنب آثار اقتصادية سلبية
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه من تجار النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • الجديد: قرار تخفيض رسوم النقد الأجنبي يحمل رسائل وأهداف اقتصادية واضحة
  • بعد تغليظ العقوبة.. برلماني يطالب بسرعة تعميم العدادات الذكية لاكتشاف السارق
  • تخفيض البرلمان لضريبة النقد الأجنبي ساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين أسعار الصرف