المحكمة الاتحادية ترد دعوى جديدة ضد إقليم كوردستان
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) يوم الأحد، حسم دعوى عدم دستورية مادة في قانون محافظات إقليم كوردستان، بالرد، نافية وجود مخالفة دستورية في استمرار عمل مجالس بلديات الإقليم بانتهاء المدة القانونية المحددة لها.
وجاء في بيان للمحكمة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بالنسبة للدعوى المرقمة :270 / اتحادية / 2023 والتي كان موعدها اليوم الاحد 14 -01 -2024 والتي أقامها المدعي :1.
وأوضح البيان، أن موضوع الدعوى هو أن المدعين كانوا قد طلبوا الحكم بعدم دستورية المادة (35) من قانون محافظات اقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009 والمواد (2 و 4 و 8) من نظام تشكيل مجالس البلديات لإقليم كوردستان العراق رقم (5) لسنة 2009 واعتبار مدة الدورة الأولى لمجالس بلديات إقليم كوردستان العراق منتهية بانتهاء المدة القانونية المحددة لها بموجب أحكام المواد (17 و 19 و 21 و 24 و 49 و 53) من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1993 المعدل واعتبار كل ما صدر عن هذه المجالس بعد تلك المدة القانونية باطلاً من الناحية الدستورية استناداً لأحكام المادة (13\ثانياً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.
وخلص بيان المحكمة الاتحادية، إلى أن "الدعوى حسمت وأن نتيجتها رُدتْ، لعدم وجود مخالفة دستورية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا إقليم كوردستان دعوى قضائية إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
قضت الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
مشاركة