حددت المادة «3» من مشروع بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي وافق عليها مجلس النواب اليوم، خلال جلسته العامة، المهام الخاصة بالجهاز.

وجاءت المهام الخاصة بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، التي حددتها المادة «3» من مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم كالتالي: 

جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

- الأموال التي تم مصادرتها مسبقًا بموجب الأحكام النهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

      

- الأموال التي تمت مصادرتها والتي نص عليها القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.

 - الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على خلفية إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو حتى بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو كذلك اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

مجلس النواب

- الأموال التي تم تأميمها بمقتضى قوانين، وأدت وزارة المالية تعويضًا عنها لأصحابها وما زالت تديرها.

- الأموال المصادرة أو المتصالح عليه أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة «108» من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية.

- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الأموال المستردة الأموال المصادرة البرلمان الأموال التی

إقرأ أيضاً:

محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.


التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .


فيما وضع القانون عدد من المحظورات لمن يحصل علي صفة لاجئ حال القيام بها تقوم اللجنة  بإسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد وهي:
- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة او الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها .
- حظر القانون ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخري .
- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الاحزاب . 
 

مقالات مشابهة

  • تعطل مصالح المواطنين وأزمة النشر في الجريدة الرسمية
  • خبير آثار: مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية في عهد الرئيس السيسي
  • المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومحمد الضيف.. هذا ما استندت إليه
  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • البرلمان العراقي يرد على شكوى اسرائيل لدى مجلس الأمن
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة تنتظر أصحاب شركات السياحة المخالفة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • بعد موافقة النواب.. ما مصير موارد اللجنة المختصة بقانون لجوء الأجانب؟