بعد استبعاده اليوم.. الإدارية العليا تحدد مصير مرشح «نادي الزمالك»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة مرشح «نادي الزمالك»، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر باستبعاده من الترشح على مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك.
وطالب حسام المندوه، في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاده من انتخابات وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بصحة انتخابات نادي الزمالك فيما عدا مقعد انتخابات أمين الصندوق، المرشح عليه حسام المندوه.
واختصم كل من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس لجنة استلام الترشيحات.
استبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالكوفي وقت سابق، أعلن عبد المجيد سليم، المرشح لمنصب أمين صندوق نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة بشكل رسمي تقدمه بدعوى قضائية بمجلس الدولة ضد كلا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لنادى الزمالك وحسام المندوه يطلب فيها استبعاد المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق.
انتخابات نادي الزمالككما قررت المحكمة، رفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر، التي طالب فيها باستبعاد منافسه حسين لبيب من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.
ورفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي قدمها جمال عبد الكريم، عضو الجمعية العمومية بـنادي الزمالك التي طالب فيها باستبعاد 6 مرشحين من الانتخابات.
وطالب جمال عبد الكريم باستبعاد أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومصطفى عبد الخالق المرشحين على منصب العضوية، ومحمد الماوي المرشح لمنصب أمين الصندوق، وهاني العتال المرشح لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك.
اقرأ أيضاًمحكمة القضاء الإداري تقرر بصحة انتخابات نادي الزمالك واستبعاد حسام المندوه
اليوم.. انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة القلعة البيضاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات الزمالك مقعد أمين الصندوق انتخابات نادی الزمالک محکمة القضاء الإداری الشباب والریاضة بمجلس الدولة حسام المندوه على منصب
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.