شفق نيوز/ أكد الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، يوم الأحد، أن النظر بقضايا تمجيد نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين  وحزبه اختصاص القضاء وليس هيئة المساءلة والعدالة.

وأبدى حواس، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، استغرابه من "طروحات بعض النواب من طلب إحالة النائب شعلان الكريم المرشح لرئاسة البرلمان إلى هيئة المساءلة والعدالة لاتهامه بترويج وتمجيد نظام صدام حسين وحزبه كونه اتهام مخالف للاختصاص النوعي والوظيفي والعيني وإنما المختص بذلك هو القضاء العراقي من خلال محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصة".

ورأى أن "التلويح بهذا الاتهام وطلب إحالة شعلان الكريم الى هيئة المساءلة والعدالة او كسر النصاب القانوني لجلسة التصويت ليس له قيمة قانونية او دستورية لاعتبارات عديدة منها أنه عضو مُصوت ومصادق عليه في مجلس النواب وقد تجاوز الحديث عن هذه الجزئية واجتياز هذا الشرط سلفاً، ومن جهة اخرى  يجب ان يكون الطلب موجهاً للقضاء مشفوعاً بالأدلة والوثائق وصدور حكم قضائي ونهائي بات".

وأكد الخبير في الشأن القانوني، أن "القانون الذي  يحكم هذه المسألة هو  قانون رقم 32 لسنة 2016 حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4420 وتاريخ 17-10-2016 في المواد 8،9،10،11،12،13،14، وما بعدها وليس قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وبذلك يتوجب على النواب عدم الخلط بين القانونين والجهتين والاختصاصيين".

وفي وقت سابق من اليوم، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

 

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية العليا البرلمان العراقي شعلان الكريم خبير قانوني

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام

اقترح النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعديل المادة 47 والتي تنص على أنه على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

واقترح النائب علاء عابد، أن تكون لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة ورقيا أو إلكترونيا بالإعلان وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.

وطالب النائب علاء عابد، حذف عبارة «قبل نشره» بـ خمسة أيام على الأقل، وذلك لأن هناك التزام بعقوبة، وبالتالي لا توجد عقوبة في هذه الحالة إذا كانت المدة غير موجودة.

من جانبها ردت الحكومة بالموافقة على التعديل لأنه يخفف على كاهل أصحاب الأعمال ويشجع الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • بعد أشهر من التحرك.. البرلمان العراقي يعرقل استجواب رئيس هيئة الاستثمار
  • الجمود السياسي يعرقل التوافق على المناصب السيادية في ليبيا
  • العرفي: مجلس النواب الجهة الوحيدة المختصة بالمناصب السيادية
  • وزير الخارجية يبحث مع وفد الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (IIIM) في دمشق سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك
  • قزيط: تكليف تكالة لرئاسة ديوان المحاسبة باطل قانونًا
  • مصدر برلماني: البرلمان العراقي فاشل وانتهت أوراقه
  • الدغاري: ملف المناصب السيادية يشهد جمودًا بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة
  • النواب يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل بـ"قانون العمل"
  • «النواب» يوافق على حذف مدة إخطار الجهة الإدارية بإعلان وظائف التشغيل خلال 5 أيام
  • نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني