واصل مركز استدامة للتدريب بكفر الشيخ، اليوم الأحد، سلسلة التدريبات، لبرنامج "المرأة تقود"، حيث أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من البرنامج"المرأة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل السيدات للقيادة، والذى يستمر على مدار ثلاثة أسابيع بـ 15 يوما تدريبيا، لتدريب 100 سيدة من أبناء كفر الشيخ، وتأهيلهم للقيادة، وذلك بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني بيومي، مدرب المهارات الإدارية وتطوير الذات، وسامر النجار، وأماني طه، ممثلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكريم السماحى، مدير مركز استدامة للتدريب والتطوير، وعدد من القيادات التنفيذية.  

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالتعاون والدور الوطنى البناء والهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل العاملين وثقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ورفع مستواهم العلمى والمعرفى والمهنى بمختلف التخصصات، بهدف تنفيذ إستراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى، قائلًا: " الأكاديمية الوطنية للتدريب قبلة التطوير والتعلم فى مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، وكان لمحافظة كفرالشيخ النصيب الأكبر في تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين والتنفيذيين كأهم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق توجيهات القيادة السياسية، والسياسة العامة التى تنتهجها الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتنمية قدرات ومهارات العاملين في جميع القطاعات والتخصصات.

وأكد أن برنامج "المرأة تقود" يعتمد على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وورش عمل، لتأهيل السيدات للقيادة، من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية، ونقل الخبرات وخلق صف ثانى وثالث للقيادة وإتاحة فرص التعلم المختلفة، مما ينعكس على تربية النشء والأجيال القادمة على القيم والمبادئ وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق برنامج " المرأة تقود " لتأهيل وتدريب السيدات ليكونوا قادرين على القيادة، وتحسين أدائها في العمل، وتنمية القدرات والمهارات الشخصية والمهنية التي تؤهل المرأة للقيادة، بمختلف الجهات سواء الحكومية أوالخاصة؛ وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ لافتًا إلى أن البرنامج يستمر على مدار 15 يوم تدريبى بـ 3 أسابيع فى الفترة من 14 يناير حتى ٤ فبراير القادم، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، مقدمًا خالص الشكر للقائمين على البرنامج.

وجدير بالذكر: أنه تم تدريب ١٠٠ سيدة بالمرحلة الأولى واستمر البرنامج على مدار 15 يوما تدريبيا بـ 3 أسابيع فى الفترة من 22 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2023 الماضى.

IMG-20240114-WA0013 IMG-20240114-WA0008 IMG-20240114-WA0019 IMG-20240114-WA0010 IMG-20240114-WA0020 IMG-20240114-WA0011

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب الأکادیمیة الوطنیة للتدریب استدامة للتدریب محافظ کفرالشیخ المرأة تقود IMG 20240114

إقرأ أيضاً:

في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة

يحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، حيث يقام للدلالة على الاحترام العام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

وحظيت المرأة بدعم واهتمام بالغ من القيادة السياسية، التي حرصت على تعزيز حقوقها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها من الانتهاكات والعنف.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمصريين وتجديد الالتزام بدعم الفلسطينيينبرلمانية: خطة إعمار غزة شهادة على دور مصر الريادي في حماية القضية الفلسطينيةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس رؤية مصر لإعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة التحدياتسؤال برلمانى للحكومة حول عدم صرف المساعدات التموينية الإضافية للمواطنين فى رمضان

وشدد المشرع المصري على ضرورة ضمان حقوق المرأة من خلال وضع قوانين صارمة لمواجهة الأفعال التي قد تتعرض لها، مثل التحرش والابتزاز الإلكتروني وختان الإناث والاغتصاب وهتك العرض والخطف والإجهاض، إلى جانب قوانين خاصة بحماية حقوق المرأة في الميراث والتأمين الصحي.

عقوبة التحرش الجنسي

غلظ المشرع المصري عقوبة التحرش الجنسي من خلال الموافقة على تعديل قانون العقوبات.

ونص القانون بعد التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير (تحرش بالغير) في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ونص القانون بعد التعديل على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليها/ـه.

وفي حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة الإبتزاز الإلكتروني

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه جرائم ابتزاز المراة إلكترونيا من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، لضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

ونصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

ختان الإناث

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

الاغتصاب

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

1- لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

2- أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

3- أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض

تجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شهدت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

الخطف

فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الإعدام.

الإجهاض

تعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:

صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.

قانون الميراث

أقر قانون المواريث عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

مقالات مشابهة

  • فحص وعلاج 1191 مواطنًا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ | صور
  • 751 طالباً وطالبة يشاركون في المرحلة الأولى من برنامج فارس أبوظبي
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • المشدد 10 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • ضبط 2709 قطع ألعاب نارية ومفرقعات بكفر الشيخ | صور
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • الإعدام شنقًا لـ 4 أشقاء أنهوا حياة جارهم بكفر الشيخ
  • الإعدام لـ4 أشقاء لاتهامهم بقتل جارهم لخلاف على حد فاصل بين أراضيهم بكفر الشيخ
  • اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الدمايرة بكفر الشيخ
  • شارتي تقود هجوم الأهلي أمام المعادي واليخت في دوري السيدات