مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون الأموال المستردة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة.
وتنص المادة (1)على:
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الوزير المختص: الوزير المعني بشؤون المالية.
اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.
كما تنص المادة (2) على:
ينشأ بوزارة المالية جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.
ووافق المجلس على اختصاصات الجهاز على النحو الوارد في المادة (3) والتي تنص على:
يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها، في أي من الحالات الآتية:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقاً لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها.
5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (4):
يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال.
كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً قانونًا، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ووافق مجلس النواب على مواد الإصدار.
المادة الأولى
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
المادة الثانية
يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، "وجهاز تصفية الحراسات"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة الثالثة
تؤول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
المادة الرابعة
يُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
المادة الخامسة
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة السادسة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب حنفي جبالي قانون الأموال المستردة طوفان الأقصى المزيد القانون المرافق الأموال التی هذا القانون القانون رقم التی ی
إقرأ أيضاً:
أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
شهد عام 2024 إحالة عدد من التوصيات من جانب إدارة الحوار الوطني متمثلة في عدد من مشروعات القوانين إلى مجلس النواب لمناقشتها ، ويسلط “صدى البلد” من خلال هذا التقرير توصيات الحوار الوطني التي ترجمت إلى تشريعات في مجلس النواب عام 2024 ، والتشريعات الآخرى التي تنتظر دورها في عام 2025.
قانون الإجراءات الجنائيةوكانت أولى مشروعات القوانين والتى اهتم مجلس النواب بمناقشتها هي قانون الإجراءات الجنائية ، حيث بدأ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة الماضية.
واستغرق ١٢ جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو ٢٥٠ نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
قانون الإيجار القديمويعتبر قانون الإيجار القديم من ضمن توصيات الحوار الوطني ، حيث جاء حكم المحكمة الدستورية الأخير ليكون بمثابة الضوء الأخضر لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية التاريخة ببطلان ثبات الأجرة ، الأمر الذى يتطلب تدخل تشريعي.
وبدوره كان لمجلس النواب استجابة سريعة بعد ما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي لتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليت والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية ، حيث أصبح لزاما على مجلس النواب إصدار قانون جديد للإيجار القديم قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير في شهر يوليو عام 2025 ، وإلا في حالة عدم صدور قانون جديد للإيجار القديم قبل شهر يوليو عام 2025 ، فسيكون حكم المحكمة الدستورية العليا نافذ.
قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخكما يمثل قانونا انتخابات مجلسي النواب والشيوخ أهمية كبيرة باعتباره أحد توصيات الحوار الوطنى والتي تم إرسالها لرئيس الجمهورية، ونظرا لأن دور الإنعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ هو آخر دور انعقاد فى الفصل التشريعي الثاني ، وبالتالى أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتى من المزمع إجراءها عام 2025.
قانون الإدارة المحليةويمثل قانون الإدارة المحلية أهمية قصوى، نظرا لاعتباره استحقاقا دستوريا، كما أنه أحد توصيات الحوار الوطني لمناقشته داخل مجلس النواب، حيث سيكون من شأنه حل العديد من المشاكل التى تعاني منها المحليات فى مصر، نظرا لغياب المجالس المحلية لفترة طويلة، الأمر الذى كان له تأثير كبير على تحمل عضو مجلس النواب عبء الدور الخدمي والتشريعي، وينتظر الشارع المصري مناقشته في مجلس النواب في مطلع عام 2025 ، قبل فض دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025.
قانون مكافحة عدم التمييزولا يقل قانون مكافحة عدم التمييز أهمية عن كافة القوانين الأخرى باعتباره من ضمن توصيات الحوار الوطني والتي يأمل الكثير أن يتم إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب في يوليو عام 2025، كما أن قانون مكافحة عدم التمييز يعتبر بمثابة استحقاق دستوري، نظرا لأنه تم النص عليه صراحة في الدستور.
حيث تنص المادة 53 من الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.