كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة.

وتنص المادة (1)على:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

الوزير المختص: الوزير المعني بشؤون المالية.

اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

كما تنص المادة (2) على:

ينشأ بوزارة المالية جهاز يُسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.

ووافق المجلس على اختصاصات الجهاز على النحو الوارد في المادة (3) والتي تنص على:

يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها، في أي من الحالات الآتية:

1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.

3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقاً لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها.

5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشؤون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشؤون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

8- الأموال التي تؤول إليه بموجب أحكام قضائية.

9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال تؤول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة (4):

يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال.

كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً قانونًا، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

ووافق مجلس النواب على مواد الإصدار.

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

المادة الثانية

يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.

وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، "وجهاز تصفية الحراسات"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة الثالثة

تؤول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.

المادة الرابعة

يُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.

المادة الخامسة

يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

المادة السادسة

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب حنفي جبالي قانون الأموال المستردة طوفان الأقصى المزيد القانون المرافق الأموال التی هذا القانون القانون رقم التی ی

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. النواب يوافق على مادة الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية

نشأت علي:

وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.

من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.

من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوازن وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.

وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.

ونوه الوزير بأنه: لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

500 ألف فرصة عمل للفلسطينيين.. أحمد موسى يعلق على الخطة المصرية لإعمار غزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون العمل الجديد إعفاء الرسوم والمصاريف القضائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى: "سلامة الغذاء".. 260 ألف طن رسالة غذائية مصدرة والسعودية على رأس الدول المستوردة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد رمضان ستايل أسباب الصداع بعد الإفطار ونصائح للتخلص منه.. صحتك في رمضان دراما و تليفزيون حدث بالفن | تفاصيل مشاجرة ميار الببلاوي وغادة إبراهيم والفيشاوي يكشف عن جنة الصائم سبب غريب وراء طلاق ميسون من معاوية كشف عنه علي جمعة ولم يذكره المسلسل (فيديو) دراما و تليفزيون حسن الرداد: "نفسي يتولى حسام حسن مهمة تدريب الأهلي" رمضان ستايل 25 صور لألغاز تحت الأرض.. حكاية السراديب الغامضة من وحي مسلسل فهد البطل

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد رمضان ستايل أسباب الصداع بعد الإفطار ونصائح للتخلص منه.. صحتك في رمضان دراما و تليفزيون حدث بالفن | تفاصيل مشاجرة ميار الببلاوي وغادة إبراهيم والفيشاوي يكشف عن جنة الصائم سبب غريب وراء طلاق ميسون من معاوية كشف عنه علي جمعة ولم يذكره المسلسل (فيديو) دراما و تليفزيون حسن الرداد: "نفسي يتولى حسام حسن مهمة تدريب الأهلي" رمضان ستايل 25 صور لألغاز تحت الأرض.. حكاية السراديب الغامضة من وحي مسلسل فهد البطل

إعلان

أخبار

قانون العمل الجديد.. النواب يوافق على مادة الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أزمة جديدة لسائق نقل ذكي مع راكبة روسية.. والأمن يكشف التفاصيل رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة 24

القاهرة - مصر

24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
  • قانون العمل الجديد.. النواب يوافق على مادة الإعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية
  • قانون العمل الجديد.. مجلس النواب يوافق على مادة إعفاء الرسوم والمصاريف القضائية
  • مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العمل