كشف رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الاحد، عن إحالة النائبة نشوى رائف، إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع غش في الامتحانات. جاء ذلك خلال كلمة جبالي في الجلسة العامة للبرلمان، حيث أوضح أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية قد تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد، في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب".



وأضاف أن "مكتب المجلس قرر إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس".

وأردف: "خطَّ المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها".

وأوضح جبالي: "وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائياً عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم، إعلاء لدولة القانون، إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات".

يذكر أن رئيس حزب الوفد، عبد السند يمامة، كان أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن الفاصل في هذه الحادثة هي التحقيقات، وأن الحزب ليس جهة تحقيق، وينتظر نتيجة التحريات لاتخاذ اللازم بشأن عضوية النائبة بالحزب، قائلاً: "إذا أثبتت صحة الواقعة سوف يعقد اجتماعاً للهيئة العليا للحزب لبحث إسقاط العضوية عن النائبة".

فيما لفت إلى أنه بحال إثبات عدم صحة الحادثة، فإن لرائف الحق في أن تقيم دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضت لها بسبب التشهير بها.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على  الباب الثالث والخاص بتنظيم  علاقات  العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .

واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .

وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.

وحددت المادة  189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:

1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.

3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.

4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.

5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.

6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.

7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.

9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.

10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.

كما حددت المادة  193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.

وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

مقالات مشابهة

  • الأعلى للقضاء: لن نقبل المساس بأي عضو من الهيئات القضائية حتى في حال رفع الحصانة
  • برلمانية: أمهات وزوجات الشهداء لهم كل التقدير والتكريم من الدولة
  • بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
  • برئاسة وكيل المجلس.. «النواب» يحيل 28 تقريرا مقدما من النواب للحكومة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى
  • المستشار أحمد سعد الدين يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • جبالي: نستلهم في العاشر من رمضان عزيمة أبطالنا ونؤكد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن
  • فرق برلمانية تتحرك لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “دعم اللحوم” في عهد وزير الفلاحة السابق
  • المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
  • مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
  • برلمانية: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليهبوا أوطانهم الحياة