#سواليف
أقرَّ #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَّلامة المروريَّة لسنة 2024م.
ويأتي إقرار النِّظام لغايات تنظيم الشُّؤون المتعلِّقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتِّخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَّسات بالعمَّال الأردنيين من خلال مزوِّدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع صدور #قانون معدِّل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِّن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِّها المحدَّدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِّدي الخدمة بشكل خاصّ.
وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (326) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين #سحر_حماد_الشخاترة أميناً عامَّاً لوزارة #التربية والتَّعليم للشُّؤون الإداريَّة والماليَّة؛ وذلك بعد حصولها على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب #نظام_التعيين على الوظائف القياديَّة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الخصاونة قانون التربية نظام التعيين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.