قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيها لعاطل، وكذلك السجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيها لطالب جامعي، لاتهامهما بتصنيع والإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20358 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 2161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله م ا"، 22 سنة، عاطل، و"ثابت و ث"، 22 سنة، طالب جامعي، لأنهما في يوم 14 / 8 / 2023، بدائرة مركز طوخ صنعا وأتجرا بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، كما أتجرا بغير ترخيص في ذخائر الأسلحة النارية المششخنة والغير مششخنة، وصنعا وأتجرا بغير ترخيص مسدس (محدث صوت)، وحاز المتهم الأول بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي".

وكانت قد وردت معلومات لمباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، تفيد اتجار المتهم الأول بالأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص، عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة ونفاذاً لذلك الإذن انتقلت قوة أمنية إلى المكان الذي أيقن سلفاً تواجد المتهم الأول به وعقب مرور برهة يسيرة أبصروا المتهم الأول مستقلاً دراجة نارية دون لوحات معدنية، ومن خلفه المتهم الثاني، ومن بينهما جوال بلاستيكي كبير.

وتابعت التحريات، أنه ما أن توقف المتهم الأول بالدراجة النارية قيادته حتى ترجل منه المتهم الثاني حاملاً الجوال البلاستيكي، وحال ضبطهما تنبه المتهم الأول ولاذ بالفرار هارباً بالدراجة قيادته، فتم ضبط المتهم الثاني وبحوزته الجوال، وبفضه عثر بداخله على 25 سلاح ناري "فرد خرطوش"، وبمواجهته أقر باتجاره بالأسلحة النارية برفقة المتهم الأول الهارب، وأن الأسلحة النارية المضبوطة خاصة بالمتهم الأول، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول.

وبالانتقال إلى حيث يقطن المتهم الأول وبتفتيش مسكنه لم يتم ضبط المتهم الأول، إلا أنه عثر بداخل الغرفة الخاصة بالمتهم الأول على جوال بلاستيكي بداخله ذخائر 2 طلقة 9 مم، و5 طلقة خرطوش، وكذا أجزاء لأسلحة عبارة عن 3 معدني لمسدس و2 منزلق مسدس، 3 يای مسدس، و2 منيم خزينة لمسدس، منيم طارق، ومقبض مسدس، ماسورة مسدس، و3 خزينة مسدس، طارق مسدس، و2 تيلة أمان، وكذا حقيبة بداخلها أدوات خاصة بتصنيع الأسلحة عبارة عن صاروخ كهربائي وشنيور كهربائي، ومنشار حدادي، زاوية، شاكوش، مفتاح، مبط، فرشاة تنظيف، و3 مفك، و2 أسطوانة قطع، كما عثر على 3 أسلحة بيضاء "مطواة".

وبمواجهة شقيق المتهم أقر أن المضبوطات خاصة بشقيقه المتهم الأول، وذلك لقيامه بالإتجار والتصنيع وتعديل الأسلحة النارية، وعزي قصد المتهمين الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السجن لمدة 3 سنوات تصنيع الأسلحة النارية محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية الأسلحة الناریة المتهم الأول بغیر ترخیص

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم، بمعاقبة صاحب مكتب توريدات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "أحمد.ج.ا.ا"، البالغ من العمر 48 عامًا وصاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19746 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم رئيسية.

التزوير والتقليد والاحتيال.. خيوط الجريمة:

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اشتراك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في 29 محررًا رسميًا منسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وقد اتفق المتهم مع المجهول على إنشاء هذه المحررات المزورة على غرار الصحيحة، وقام بمساعدته بتقديم البيانات اللازمة لتضمينها في المستندات. وبناءً على هذا الاتفاق والمساعدة، قام المجهول بتدوين البيانات وختم المحررات بعلامات مقلدة ونسبها زورًا للشركة، وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بإصدارها.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص"، وذلك باصطناع خاتم مماثل للخاتم الصحيح واستخدامه في طبع المحررات المزورة التي سبق ذكرها، مع علمه التام بكون هذا الخاتم مقلدًا.

كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين حسني النية في استعمال هذه المحررات المزورة، حيث قام بإعطائها لبعض المواطنين الذين كانوا يسعون لاستخراجها، والذين قدموها بدورهم أمام المحاكم المختلفة في قضايا محررة ضدهم، وكان المتهم على علم بتزوير هذه المستندات.

الاستيلاء على أموال الضحايا بالاحتيال:

وفي سياق متصل، كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، الذين تم ذكر أسمائهم في المخالصات المزورة المرفقة بالقضية، وذلك عن طريق الاحتيال. واستخدم المتهم طرقًا احتيالية لإيهام الضحايا بقدرته على استصدار مخالصات قضائية تفيد بسدادهم لكافة مديوناتهم لشركة المياه، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة لكل مخالصة. وقد انتحل المتهم صفة غير صحيحة بادعائه الاختصاص بذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من الحصول على المبالغ المالية المحددة في الأوراق، والتي لم تكن ملكًا له أو يحق له التصرف فيها.

وبهذه الأدلة والتحقيقات، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم جزاءً لما ارتكبه من جرائم تزوير واستغلال ونصب على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • سار عكس الاتجاه.. المشدد 10 سنوات لعاطل تسبب في وفاة شخص بالعبور
  • المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه في العبور
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لمياه الشرب بالقليوبية
  • ضبط متهم بترويج الأسلحة عبر أحد التطبيقات
  • المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالعبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
  • المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه بالعبور
  • المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف فتاة وهتك عرضها بالبساتين
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة