مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائي.
وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.
وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون هيئة الشرطة حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي طوفان الأقصى المزيد هیئة الشرطة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.