بعد 5 أيام: تفعيل قرار بمنع منتجات فيها مادة ضارة.. والمخالِف غرامته 1000 ريال
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بعد 5 أيام تفعيل قرار بمنع منتجات فيها مادة ضارة والمخالِف غرامته 1000 ريال، رصد 8211; أثيريبدأ بعد أيام وتحديدًا في 22 يوليو 2023م تفعيل القرار الوزاري رقم 2023 11 الخاص بمنع إنتاج أو استيراد أو تسويق المنتجات .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد 5 أيام: تفعيل قرار بمنع منتجات فيها مادة ضارة.
رصد – أثير
يبدأ بعد أيام وتحديدًا في 22 يوليو 2023م تفعيل القرار الوزاري رقم 2023/11 الخاص بمنع إنتاج أو استيراد أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم (Titanium dioxide (E171”.
وأبرز ما نصَّ عليه القرار عدم إنتاج أو استيراد أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف إليها مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم (Titanium dioxide (E171” ويتم تنفيذه في 22 يوليو 2023م، وعقوبة مخالفة ذلك غرامة مالية قدرها ألف ريال عماني.
فما هي مادة “ثاني أكسيد التيتانيوم (Titanium dioxide (E171”؟ وما المنتجات الغذائية التي تدخل في صناعة هذه المادة؟
”أثير“ تواصلت في وقتٍ سابق مع أمل بنت عيسى الهميمية اختصاصية مواصفات غذائية من مركز سلامة وجودة الغذاء، التي أوضحت بأن ثاني أكسيد التيتانيوم هي مادة ملونة يتم إضافتها إلى بعض أنواع الحلويات والعلكة والسكاكر والطحين وغيرها من المنتجات الغذائية بهدف التبييض وإعطائها اللون الأبيض.
وأضافت: في حالة إضافتها للمنتج الغذائي يرمز لها بالرمز الدولي ( E171) ويتم الإشارة إليها في بطاقة البيانات الإيضاحية للمنتج الغذائي كمادة مضافة.
كما ذكرت بأن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى أضرار هذه المادة على صحة الإنسان، حيث تم منع إضافتها في المواد الغذائية من قبل دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت بقولها: تماشيا مع التوجهات الدولية قامت هيئة التقييس الخليجية بعمل إخطار دولي يفيد بحذف السماح بهذه المادة من اللوائح الفنية الخليجية، ومنع إضافتها إلى المنتجات الغذائية، وعلى ضوء ذلك قامت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بإصدار قرار وزاري رقم (11/2023) “بمنع إنتاج أو استيراد أو تسويق المنتجات الغذائية التي يضاف لها هذه المادة الملونة”. على أن يتم منح فترة سماح ستة أشهر للشركات بتعديل أوضاعها لحين تطبيق القرار في 22 يوليو 2023.
وأضافت: تم تحديد غرامة مالية قدرها ألف ريال عماني في حالة مخالفة هذا القرار، حيث من المتوقع بعد تطبيق هذا القرار خلو المنتجات سواء كانت المصنعة محليا أو المستوردة الموجودة في السوق المحلي من احتوائها على هذه المادة المضافة، ورفض أي منتجات غذائية مستوردة تحتوي على هذه المادة عبر المنافذ الحدودية.
وبحسب ما رصدته ”أثير“ من موقع منظمة المجتمع
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هذه المادة بعد 5 أیام
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء المصرية تدرج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (288) الصادر اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، قرارًا من هيئة الدواء المصرية يقضي بإدراج 6 أدوية جديدة ضمن قائمة المواد المخدرة، وذلك في إطار مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
نص قرار هيئة الدواءالمادة الأولى: تضمنت المادة الأولى من القرار إضافة المواد التالية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها:
4 بيبريدون1 بوك- 4. بيبريدوناندازول كربوكسيليكاندازول كربوكسيلاتاندول كربوكسيليكاندول كربوكسيلاتالمادة الثانية: أما المادة الثانية من القرار فتتعلق بإضافة المادة 2- فلورو- ديس- كلورو- كيتامين (2-Fluorodeschloroketamine) وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون 182 لسنة 1960.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود هيئة الدواء المصرية لمكافحة المواد المخدرة التي تمثل تهديدًا للصحة العامة، وتأكيدًا على التزام الدولة بالسيطرة على تداول الأدوية والمركبات التي يمكن أن تُسْتَخدم في غير الأغراض الطبية.
الهدف من القراريهدف القرار إلى تنظيم وتقييد استخدام هذه المواد التي يمكن أن تكون مصدرًا للتسمم أو الإدمان، مع ضرورة ضمان عدم تعاطيها إلا وفقًا للمواصفات الطبية وبالطرق القانونية المعتمدة.