توسعة نطاق المستفيدين من الدعم الإنشائي.. 3 آلاف دينار لشراء الشقق أو ترميمها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قراراً بتوسعة نطاق المستفيدين من الدعم الإنشائي ليشمل أصحاب الشقق سواء للشراء أو الترميم، مبينة أن القرار يقضي بمنح هذه الشريحة مواد مدعومة تعادل 3 آلاف دينار.
وحسب القرار يمنح المواطنون الذين يتمتعون بقرض بنك الائتمان «شراء أو ترميم للشقق» دعماً يعادل 3000 دينار بشرط الحصول على رخصة من بلدية الكويت، فيما يأتي القرار حسب المصادر ضمن مساعي أوسع قادها الوزير لدعم المواطنين أصحاب الشقق.
«الداخلية» لمرتادي البر وأصحاب المخيمات: عدم العبث بأي أجسام غريبة منذ 42 دقيقة «خفر السواحل» تدشّن قاربين للإنقاذ ورصد المخالفين تم تصنيعهما بسواعد وطنية منذ ساعتين
وتتنوع المواد المشمولة بين 300 كيس أسمنت، بقيمة 500 دينار، والقيمة نفسها للسيراميك والبورسلان، و300 دينار عازل مائي، و500 دينار لأسلاك الكهرباء و400 دينار إضاءة «L.E.D» إلى جانب 500 دينار للأصباغ الخشنة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سؤال ورد إليها حول حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء.
و أكدت الدار أن الإنفاق من أموال الزكاة على علاج المرضى الفقراء وشراء الأدوية لهم جائز شرعًا.
وأوضحت أن الزكاة تهدف في جوهرها إلى كفاية الفقراء والمحتاجين من المأكل والملبس والمسكن، إضافة إلى تغطية نفقاتهم التعليمية والعلاجية وكل ما يتعلق بحياتهم اليومية، تحقيقًا لمقصدها الأساسي.
واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أغنيائهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه)، موضحة أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى غير القادرين وتوفير الخدمات الطبية التي يحتاجونها.
رأي الشرع في إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى أخرى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن تكون مالًا، حيث تُخرج الزكاة من جنس المزكى عنه. ومع ذلك، أشار إلى أنه يمكن إخراج الزكاة في صورة أشياء يحتاجها الفقراء، مثل الملابس أو الطعام أو غيرها، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.
وأضاف شلبي، في فتوى مسجلة، أنه يجوز تقديم جزء من الزكاة مالًا والجزء الآخر على هيئة أشياء عينية، مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة شخص في شراء ما يلزمه، مع اشتراط النية بأن هذا من أموال الزكاة. وأكد أنه لا مانع من ذلك في حال وجود حاجة ملحة لهذه الطريقة، مشددًا على أن الأصل هو إعطاء المال للفقراء مباشرة ليتمكنوا من تلبية احتياجاتهم حسب أولوياتهم.
وأشار الشيخ شلبي إلى أهمية التأكد من احتياج الفقراء لما يُقدم لهم من ملابس أو أطعمة أو أي مواد أخرى بدلًا من المال، لأن تقديم أشياء غير ضرورية لهم قد لا يلبي احتياجاتهم الحقيقية.
وأوضح أن بعضهم قد يكون في حاجة إلى المال أكثر من الطعام أو الملابس، لذا يجب على المزكي التحقق من احتياجاتهم قبل التصرف.
حكم إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
واختتم شلبي حديثه بالإشارة إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدًا، خاصة زكاة المال، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة في الزكوات، وهو ما تأخذ به دار الإفتاء في الفتوى الحالية.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالًا أيضًا.
توضح هذه الفتاوى أهمية مراعاة ظروف واحتياجات الفقراء عند إخراج الزكاة، مع الالتزام بالمقاصد الشرعية التي تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل بين أفراد المجتمع.