بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مجرم قام بنشر عمليات عصابات داعش الارهابية وتبني افكاره.

وذكر  إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".

 

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 واستدلالاً بالمادة 132 من قانون العقوبات".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل نص المادة ١٤٨ من مشروع قانون العمل الجديد، بحذف البند ٨ من المادة، كون الإضراب السلمي حق دستوري وفق نص المادة ١٥ من الدستور المصري، واتساقًا مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

النص قبل التعديل

وكان نص المادة 148 وأصلها 147 قبل التعديل، كالتالي:

يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل الخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء ساعات العمل.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد (۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

حق دستوري

وقال النائب عمرو درويش، إن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، وبرر التعديل بأنه استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية وباعتبار أن الإضراب هو حق دستوري خاصة أن صور الخطأ الجسيم الواردة في المادة (148) المشار إليها وردت على سبيل المثال لا الحصر وبالتالي عدم النص عليها لا يمنع حال ارتكاب العامل خطأ جسيم من تطبيق النص عليه.

ووافق المجلس على مقترح النائب عمرو درويش بحذف البند 8 من المادة، كما وافقت الحكومة على المقترح مؤكدة أنه في صالح العامل.
 

مقالات مشابهة

  • شركة كهرباء السودان: تأخر عودة الخدمة يعود إلى تكرار عمليات القصف التي استهدفت الشبكة
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. شروط الخطبة وكيف تسترد الهدايا؟
  • لماذا وافق مجلس النواب على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل؟
  • استعرض بعربيته حركات خطر على المواطنين.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • مجلس النواب يوافق على مقترح التنسيقية بتعديل مادة 148 بمشروع قانون العمل
  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة يزور جامعة كربلاء ويهنئ نقيب الأكاديميين بمناسبة اليوم الأكاديمي
  • الحبس الشديد بحق مدير عام الشركة العامة للسكك الحديد السابق
  • الكسب غير المشروع يتسبب بحكم مدير السكك السابق 5 سنوات
  • عمليات بغداد تُطيح بعصابة سرقة وتوقف متهمين بالابتزاز والنصب