جنايات كربلاء: السجن 15 سنة بحق مروّج لأفكار وعمليات داعش
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مجرم قام بنشر عمليات عصابات داعش الارهابية وتبني افكاره.
وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".
وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 واستدلالاً بالمادة 132 من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التمييز بين الأفراد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التمييز بين الأفراد.
عقوبة التمييز بين الأفرادتنص المادة (160) من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيها مصريا: (أولاً) كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. (ثانياً) كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. (ثالثاً) كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتنص المادة (161) من قانون العقوبات على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا.
ويقع تحت أحكام هذه المادة: (أولا) طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور.
كما تنص المادة (161) مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من موظف عام أو مستخدم عمومي أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.