بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الاحد (14 كانون الثاني 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مجرم قام بنشر عمليات عصابات داعش الارهابية وتبني افكاره.

وذكر  إعلام القضاء في بيان ورد لـ "بغداد اليوم"، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".

 

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 واستدلالاً بالمادة 132 من قانون العقوبات".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • وزير الداخلية يعلن من كربلاء استكمال جميع الخطط المعدة لزيارة محرم
  • القبض على أطراف مشاجرة مسلحة ضبطت بحوزتهم أسلحة وأعتدة شرقي بغداد
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • السليمانية.. اعتقال شخص انتحل صفة رجل أمن ليبتز مواطنًا جنسيًا
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمة بإحداث عاهة مستديمة لسيدة في القليوبية
  • السجن المؤبد لعامل لحيازته كمية من مخدر الأيس في الإسكندرية
  • القوات العراقية تعتقل إرهابيين اثنين جنوب العاصمة بغداد
  • صولة أمنية بمحيط العاصمة تنتهي باعتقال عدد من المطلوبين وضبط أسلحة واعتدة
  • السجن 15 عاما للمتهمين بسرقة أتوبيس نقل جماعي في الإسكندرية