جنايات كربلاء: السجن 15 سنة بحق مجرم روج لأفكار الإرهاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق مجرم قام بنشر عمليات عصابات داعش الارهابية وتبني افكاره.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "المجرم استخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر عمليات استهدفت القوات الامنية، أضافة الى التواصل مع اشخاص ينتمون لعصابات داعش الارهابية لتنبي افكاره وتشجيع الاخرين لمناصرته".
وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة الرابعة / ١ من قانون مكافحة الارهاب رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ وبدلالة المادة الثانية / ١ و ٣ واستدلالاً بالمادة ١٣٢ من قانون العقوبات".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.
حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.
وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.