الوطن|متابعات

عقد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية إجتماع ضم مدير الادارة العامة للعمليات الامنية اللواء جمال العمامي و وكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الاوجلي ومدير مكتب الفروع والمحلات ناصر المشيطي ورؤساء الفروع البلدية، لمناقشة التدابير المتعلقة بمُحاربة الظواهر السلبية الهدامة للحد من الظواهر السلبية و البناء العشوائي ووالعمل على فتح مسار الطرق المُغلقه والتعدي علي مُخططات الدوله.

وأكد الاجتماع  على التعاون الدائم والتواصل المُستمر والعمل الدؤوب دون كلل او ملل من اجل الحد من جميع الظواهر السلبية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين.

الوسوم#بنغازي الإدارة العامة للعمليات الأمنية الظواهر السلبية ليبيا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: بنغازي الإدارة العامة للعمليات الأمنية الظواهر السلبية ليبيا الظواهر السلبیة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».

المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».

المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».

المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».

المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».

مقالات مشابهة

  • تعليمية الشــورى تناقش مشكلات سلوكية في المدارس مع مختصين من التربية
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»
  • اختتام تكميلية التوجيهي اليوم .. وتوقع النتائج بهذا الموعد
  • حزب الإصلاح والنهضة يسلط الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية في القرن الإفريقي
  • انطلاق عمليات زراعة الكلى في مركز بنغازي الطبي لتوطين العلاج داخل ليبيا
  • «الداخلية»: استمرار تفعيل إجراءات التسهيل على الراغبين في استخراج مستندات رسمية
  • 48 ساعة طوارئ.. الحرائق تجتاح القاهرة الكبرى من منشأة ناصر لحلوان وأكتوبر النيران في كل مكان.. خبراء: الفجوة في عدد مفتشى السلامة والصحة المهنية كلمة السر في الحوادث المتكررة
  • هل الملح يطرد الطاقة السلبية من المنزل؟
  • السيطرة على حريق في مخزن قطع غيار دراجات نارية بكرداسة
  • بعد حادث المسجد الأموي .. إعلان إجراءات خاصة بتنظيم الفعاليات