«الصحة» تعلن توافر تطعيم سرطان عنق الرحم في مراكز «فاكسيرا».. وعدد الجرعات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» توافر تطعيم سرطان عنق الرحم في جميع مراكز تطعيمات المصل واللقاح، موضحة أن سرطان عنق الرحم نوع من السرطانات التي تحدث في خلايا عنق الرحم.
سبب الإصابة بسرطان عنق الرحموأشارت الشركة في منشور لها إلى أن سرطان عنق الرحم على المستوى العالمي يعد رابع أكثر السرطانات شيوعا بين النساء، والسبب في التعرض للإصابة بسرطان عنق الرحم هو الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري، مشيرة الى أهمية التطعيم للوقاية من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وهما نوعين، الأول يسمى اللقاح الثنائي والمسمي سيرفاريكس وهو للإناث فقط بداية من عمر 9 سنوات، ويتحدد عدد الجرعات حسب السن كما يلي:
- عمر من 9 لـ14 سنة يعطي جرعتين، بينما من 5 لـ 13 شهر - عمر من 15 سنة فيما فوق يجرى إعطائها التطعيم على 3 جرعات على مدار 6 أشهر بانتظام .
أما النوع الثاني من اللقاح يسمي جارداسيل، والذي يقي من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الفرج والمهبل وسرطان الشرج، والذي يسببه فيروس الورم الحليمي، وهو للإناث والذكور بداية من 9 سنوات ويتحدد عدد الجرعات حسب السن كالتالي:
- عمر من 9 سنوات إلى 14 سنة يعطي على جرعتين، بينما من 6 لـ 12 شهر - عمر 15 سنة فيما فوقها يعطي على 3 جرعات على مدار 6 أشهر بانتظام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرطان عنق الرحم أعراض سرطان عنق الرحم فاكسيرا بسرطان عنق الرحم سرطان عنق الرحم
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.